حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٢
بطريق الاستلزام (قوله المفيد) أي التصريح لذلك أي اشتراط الأمور الثلاثة (قوله فقال له) أي قال الآخر للزوج وقوله به أي بالآخر (قوله إذا فوضها) أي تلك الصيغة مع النية.
فصل في بيان محل الطلاق (قوله في بيان محل الطلاق إلى قوله ولو حكم) في النهاية (قوله والولاية عليه) أي محل الطلاق قول المتن: (خطاب الأجنبية بطلاق) كأنت طالق وتعليقه أي الطلاق ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه قال لعبادي انفسخت اليمين وقال الهروي ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تنفسخ اه‍ مغني (قوله بالرفع) أي عطفا على خطاب الخ وقوله ويصح جره أي عطفا على طلاق لكنه أي الجر (قوله يوهم الخ) يفيد إن الحاصل مجرد إيهام لأنه يخرج غير الخطاب صريحا ووجه ذلك ما قاله سم من أنه يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى المراد في قولهم الحكم خطاب الله الخ فإن تسمية كلام الله خطابا لم يعتبر فيه اشتماله على أداة خطاب بل توجيه الكلام نحو الغير وتعليقه به انتهى اه‍ ع ش (قوله أصل الخطاب) أي الشامل لكل من المنجز والمعلق (قوله كقوله لأجنبية) الأولى ذكره في المثال الأول (قوله لا طلاق إلا بعد نكاح) قد يقال المعني واقع لا موقع وهذا مسلم عند المخالف فلا دلالة في الحديث اه‍ سيد عمر عبارة البجيرمي على المنهج أخره أي الحديث عن الدليل العقلي لأنه ليس نصا في المدعي لأنه يحتمل نفي إيقاع الطلاق أي إنشائه كما هو مذهبنا ويحتمل نفي وقوعه فيشهد للإمام مالك فيكون المعنى لا يقع الطلاق المتقدم إنشاؤه قبل النكاح إلا بعد وجوده اه‍ أقول وقد يقال لا موقع لاشكال السيد عمر مع قول الشارح وحمله على المنجز الخ الدافع له على أن نفي الشارح فرع إمكانه وقوع الطلاق قبل النكاح غير مقصور فلا معنى لحمل كلامه (ص) على نفيه (قوله قرابة) أي ذات قرابة أو هو بمعنى قريبة وقوله ملك أي زوجية وقوله لا بأس أي بنكاحها اه‍ ع ش (قوله يوم أتزوج فلانة الخ) مقول قال (قوله قبل وقوعه) أي المعلق عليه ظرف لحكم (قوله يراه) أي صحة ذلك التعليق (قوله كما قاله الحنفية الخ) راجع لدعوى الاجماع (قوله لأن ملك) إلى قول المتن في الأظهر في النهاية. (قوله وأفهم قوله بعد عتقه أنه الخ) فيه أن المراد بالعتق هنا معناه لا لفظه (قوله فليقع) أي كل من الثلاث فيهما أي في البعدية والمعية عبارة النهاية فلتقع فيها بتأنيث الفعل وحذف الميم اه‍ وهي ظاهرة قال ع ش قوله فلتقع فيها انظر ما فائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به فإنه استوفى ما للأرقاء قبل العتق فلا تعود له الا بمحلل اه‍ ع ش وقد يقال يظهر فائدته في التعاليق (قوله صرح بذلك الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أو معه الخ) هو محل الاستدلال اه‍ ع ش (قوله في خمس آيات) أي في أحكامها اه‍ سم زاد ع ش ومثل هذه الخمس غيرها من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو ذلك وإنما لم يذكرها الشافعي لعدم وجود ما يشملها من الآيات اه‍ قول المتن: (لا مختلعة) أي بائنة كما
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483