حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٦
ع ش (قوله ولا يوكل فيه) أي في الخلع اه‍ ع ش (قوله وغلط) ببناء المفعول والضمير المستتر للقول بالوقوع (قوله فلا يقع الخ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية (قوله المعلق به) أي الطلاق المعلق بالخلع (قوله لأن بينهما ترتبا زمنيا) يتأمل فيه وفي دليله المذكور وكان يمكن أن يبدل قوله لا يجري هنا بقوله لا يفيد هنا لأن الشرط مناف للجزاء فلا يترتب عليه فليتأمل اه‍ سم (قوله لأن وقوع الثلاث يستدعي تأخر الخلع الخ) وذلك أنه لو وقعت الثلاث لم يصح الخلع لبينونتها به وإذا لم يصح الخلع لم يقع الطلاق لعدم حصول الخلع المعلق عليه الوقوع وحاصله أنه امتنع وقوع الثلاث قطعا للدور وهو أنه يلزم من وقوعها عدم وقوعها فعدم الوقوع ليس لانتفاء الترتب بين الجواب والشرط بل للدور المذكور اه‍ ع ش (قوله ولو كان له زوجات الخ) سنكتب عن العباب وفتاوى شيخنا الرملي في فصل شك في طلاق ما يتعلق بذلك أنظره اه‍ سم (قوله ولم ينو الخ) الواو للحال اه‍ ع ش. (قوله ولو قبل فعل المحلوف عليه) هذا يفيد كما يصرح بذلك في آخر باب الطلاق أنه لا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وله أن يعينه في ميتة أو بائن بعد التعليق لأن العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد وهو واضح فإن يمينه انعقدت مطلقة فلا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وكتب عليه سم ثم ما نصه قوله وله أن يعينه الخ تقدم في فصل شك في طلاق أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة اه‍ ع ش (قوله تعينت) أي وللثلاث فيقعن عليها منهن خاصة إذا فعل المحلوف عليه اه‍ ع ش (قوله وليس له الخ) أي لا ظاهرا ولا باطنا فلا يدين وهذا ظاهر حيث أطلق وقت الحلف أي كما هو الفرض أما لو قال أردت الحلف من بعضهن أو توزيع الثلاث عليهن فقياس ما يأتي فيما لو قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن الثلاث الطلقات وقال أردت بينكن أو عليكن بعضكن الخ أنه يدين اه‍ ع ش (قوله قبل الحنث) أي قبل فعل المحلوف عليه (قوله توزيع العدد) أي بأن يجعل الثلاث مثلا موزعة على الأربع فتطلق كل طلقة اه‍ ع ش (قوله رفعها) أي البينونة الكبرى وقوله بذلك أي التوزيع (قوله إذا لم يكن زوج) أي إن لم تكن تزوجت بعد الطلاق وقبل التجديد وقوله إذا كان أي الزوج اه‍ ع ش (قوله ولم يعرف لهم) الواو للحال والضمير للأكابر وضمير منهم للصحابة (قوله واستدل له) أي لا طلاق ما في المتن أو للشق الثاني منه (قوله أي من فيه رق) إلى قول المتن ترثه في المغني إلا قوله إلا ما شذ به الشعبي (قوله لأنه الخ) علة لمقدر أي وإنما لم يعتبر حرية الزوجة لأنه الخ أي الزوج (قوله ثم يحارب) أي نقض العهد اه‍ أسني عبارة المغني ثم التحق بدار الحرب اه‍ (قوله فله الخ) أي في حال الرق وقوله ولو كان أي الذمي الذي استرق اه‍ ع ش (قوله طلقها الخ) أي قبل الرق (قوله لأنه لم يستوف الخ) أي بخلاف ما مر آنفا (قوله لما مر) أي في قوله لأنه المالك الخ (قوله سئل عن قوله تعالى الخ) ولما كان السؤال ناشئا عنه نسب إليه أو المعنى سئل سؤالا ناشئا عنه أو عن بمعنى بعد كما في قوله لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق اه‍ بجيرمي (قوله أين الثانية) أي فقيل أين الخ (قوله إلا ما شذ الخ) أي إلا قولا شذ الخ استثناء عما تضمنه قوله إجماعا أي لاتفاق أقوال مجتهدي الأمة عليه (قوله من طلق مريضا الخ) الأولى الزوجان
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483