حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٣
عبر به المنهج والروض (قوله مثلا) أي أو غيره مما يمكن حصوله في البينونة أما إذا لم يمكن حصول الصفة في البينونة كأن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأبانها ثم نكحها لم يقع طلاق قطعا كما هو قضية كلام الروضة وأصلها اه‍ مغني (قوله قبل الوطئ الخ) عبارة المغني بطلاق أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده أما بعوض أو بالثلاث اه‍ وهي أفيد (قوله أو خلع) صرح بذلك الشيخان وغيرهما وبه يبطل ما يتوهم من قول السبكي الآتي إن الصيغة إن كانت لا أفعل الخ أن الخلع لا يخلص في نحو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا نظر الخروج هذه الصيغة عما ذكره السبكي اه‍ سم (قوله ثم دخلت الخ) ثم للترتيب الذكرى بقرينة ما بعدها وعبر الروض المنهج بالواو (قوله الخلاف الآتي) أي في قول المتن وكذا إن لم تدخل الخ اه‍ ع ش (قوله لامتناع أن يريد الخ) أي شرعا (قوله وقد ارتفع) أي الأول (قوله فتعود بصفتها) كذا في النهاية والمغني بالتأنيث ولعل الأولى التذكير برعاية لفظ الباقي (قوله هذا إذا) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله ومثلها النفي إلى قوله لم يتخلص (قوله هذا إذا علق الخ) أي ما ذكر من إفادة الخلع في الفعل المثبت كالدخول كائن إذا علق بالفعل المطلق الغير المؤقت أما إذا علق بالفعل المؤقت فإنما يفيد الخلع في المنفي دون المثبت كما سيحققه اه‍ كردي (قوله إن علق بدخول مطلق) فيه نظر والظاهر أن المقيد كأن دخلت في هذا الشهر كذلك ولا ينافي ذلك ما ذكره عن ابن الرفعة وغيره لأنه في غير ذلك كما هو ظاهر من تصويره والاحتجاج إليه فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي وع ش وسيأتي عن المغني والزيادي أن الخلع يخلص في الصيغ كلها مطلقا (قوله أما لو حلف بالطلاق الثلاث الخ) بأن قال إن لم تدخلي الدار في هذا الشهر فأنت طالق ثلاثا اه‍ كردي (قوله مما ذكر) أي قضاء الدين أو اعطائه (قوله ثم تزوجها) ليس بقيد كما يدل عليه قوله بعد وبطلانه اه‍ ع ش (قوله ولم توجد الصفة) أي الدخول أو قضاء الدين أو إعطاؤه وخرج ما إذا وجدت الصفة في الشهر فلا حنث والخلع نافذ م ر اه‍ سم وع ش ورشيدي (قوله فأفتى ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية فإنه يحنث كما صوبه ابن الرفعة ووافقه الباجي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى والشيخ أيضا خلافا لبعض المتأخرين اه‍ قال ع ش قوله خلافا لبعض المتأخرين أي حج وذكره شيخنا الزيادي في آخر كلامه في أول الخلع عن البلقيني اه‍ (قوله بالتخلص) أي في المسائل الثلاث اه‍ ع ش. (قوله إنه خطأ) أي الافتاء بالتخلص. (قوله فإن لم يفعل الخ) أي وإن فعل قبل مضي الشهر لم يقع الثلاث وصح الخلع كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله تبين وقوع الثلاث الخ) محله كما هو الفرض إذا وقع الخلع بعد التمكن من فعل المحلوف عليه فإن وقع قبل التمكن فيتجه عدم الوقوع وإن لم يفعل حتى مضي الشهر إذ لا جائز أن يقع الطلاق بعد الخلع لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا أن يقع قبله للزوم الوقوع قبل التمكن مع أنه لا وقوع قبله كما يؤخذ من مسائل الرغيف وغيره مما نظر به اه‍ سم وع ش (قوله قبل الخلع) أي بعد مضي زمن التمكن من الفعل كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله وبطلانه) أي الخلع من عطف اللازم عبارة ع ش أي لتبين وقوع الثلاث قبله اه‍ (قوله وعلله) أي الباجي ويحتمل أن الضمير لابن الرفعة (قوله وبحث معه) أي الباجي وقوله وهو أي الباجي اه‍ كردي وصنيع المغني صريح في أن الضميرين لابن الرفعة (قوله لا يلوي) أي
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483