حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٠
كما مر نظيره) أي قبيل قول المصنف وكذا دمك قول المتن: (على المذهب المنصوص) لفقدان الذي يسري منه الطلاق إلى الباقي كما في العتق والطريق الثاني يخرجه على الخلاف فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع أو من باب السراية فلا اه‍ (قوله ذكرك الخ) أي أو لحيتك نهاية ومغني قال ع ش قوله أو لحيتك طالق أي فإنه لا يقع ومحله حيث لم يكن لها لحية وإن قلت اه‍. (قوله إنما يتأتى في بعض موجود الخ) فيه أن التعبير بلفظ البعض لا بنفسه وأن التجوز لا يستدعي وجود المعنى الحقيقي فالوجه أن محل الخلاف عند الاطلاق وأنه إذا أراد التعبير بقوله يمينك طالق عن ذاتها مجازا صح وطلقت وإن كان يمينها مقطوعة اه‍ سم (قوله وقيده) أي عدم الوقوع في المتن عبارة النهاية والمغني وصور الروياني المسألة بما الخ (قوله وقضيته أنه الخ) عبارة المغني وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو المرفق وهو كذلك لأن اليد حقيقة إلى المنكب اه‍ وعبارة سم وقد توجه هذه القضية بأن إضافة الطلاق إلى اليمين إضافة لكل جزء منها فمتى بقي منها جزء تعلق به الطلاق وسرى كما لو أضاف الطلاق لذلك الجزء الباقي بخصوصه اه‍ وعبارة النهاية فيقتضي وقوعه في المقطوع من الكف أو المرفق وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب أو لا اه‍ قال ع ش والراجح أنها تطلق إلى المنكب فمتى بقي من مسمى اليد جزء وقع الطلاق بإضافته وإن قل اه‍ وقال السيد عمر لك أن تقول اليد وإن كانت حقيقة إلى المنكب لكنها اسم للمجموع لا لكل جزء فإذا فقد جزء منها فقد فقد المسمى فليتأمل اه‍ ولا يخفى أنه إنما يفيد فيما إذا كان المضاف إلى الكل عقد أو نحوه لا فيما إذا كان حلا ونحوه كما هنا (قوله ويدل له) أي للعرف (قوله ومع ذلك) أي مع وجود هذه القراءة (قوله أفتى في أنثييك طالق بالوقوع) اعتمده النهاية (قوله في أنثييك الخ) كذا في أصله رحمه الله وكان الظاهر في أنثياك الخ فليتأمل اه‍ سيد عمر أي لأنه حكاية لقول المطلق أنثياك طالق عبارة النهاية ولو طلق إحدى أنثييها طلقت الخ وهي سالمة عن الاشكال (قوله في أصله أنثيان) نعت ثان لعصباني (قوله وقول أهل التشريح لا يقبل الخ) عطف على قوله لم يرد به الخ (قوله إذ مبناه على الحدس) محل تأمل بل مبناه على الاختبار والمشاهدة اه‍ سيد عمر (قوله فسموهما) الأولى فسموه نظرا لما (قوله أي بقيده الخ) وهو أن لا يكون أشهر من اللغة. (قوله وإلا لما خصوا الخ) قد يمنع هذه الملازمة باحتمال أن التخصيص لأن الغالب عدم تأتي الجناية عليهما لاستبطانهما أو لأن ما في الباطن لا دية فيه وإن وجب في نظيره مما في الظاهر اه‍ سم (قوله بأنثى الذكر) كذا في أصله رحمه الله بهذه الصورة هنا وفي قوله الآتي
(٤٠)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الدية (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483