حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٥١
ذلك بالبحث عن الحوض أم لا والظاهر أنه لا يلزمه بحث ولا تفتيش لأن الأصل عدم وقوع ما زاد على الواحدة اه‍ ع ش (قوله كما في أنت طالق وزن درهم الخ) إلى قوله ولو قال في المغني (قوله أو ألف درهم) أي وزن ألف درهم اه‍ مغني (قوله ولو قال بعدد شعر الخ) ولو قال أنت طالق ملء الدنيا أو مثل الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله أو أعرضه أو أشده أو نحوها وقعت واحدة فقط اه‍ روض مع شرحه زاد النهاية والمغني أو أقل من طلقتين أو أكثر من طلقة وقع طلقتان اه‍ قال ع ش وفي سم على حج ولو قال أنت طالق ملء السماوات وقعت واحدة فقط كما في الأنوار ومثله ملء البيوت الثلاثة فيقع واحدة فقط كما وجد بخط شيخنا الشهاب الرملي خلافا لما في العباب من وقوع الثلاث ويؤيد ما قاله شيخنا مسألة الأنوار المذكورة م ر اه‍ (قوله ولو خاصمته) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي قبوله إلى قوله ولا ينافيه اه‍ سيد عمر. (قوله فأخذ بيده عصا فقال هي الخ) قد يشكل بأنه لو قال العصا طالق لم يقع فما الفرق مع إرادة العصا بالضمير كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن تقول إن كان استشكاله على الوقوع ظاهرا فالفرق واضح أو على الوقوع باطنا فمتجه ما قاله اه‍ سيد عمر (قوله وفي قبوله وجهان) سئل الإمام العلامة الورع أحمد بن موسى العجيل عما لو قال لزوجته أنت طالق الثلاث وألقى عجورة بيده بحضرة شاهدين ونوى العجورة فهل يقبل منه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلمه بقبول قوله وجرى عليه جماعة من المتأخرين منهم العلامة المحقق السيد السمهودي قال الراجح ما أفتى به ابن عجيل لأن إلقاء العجورة قرينة حالية على إرادة ذلك كما في الطلاق من الوثاق بخلاف ما إذا لم تكن العجورة في يده بل كانت في الأرض مثلا وقال أردت العجورة لا الزوجة فإنه لا يقبل منه ظاهرا وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا يقبل فالحاصل الفرق بين إرادة الإصبع وإرادة العجورة حال إلقائها انتهى ابن زياد وقول السمهودي بخلاف ما إذا لم تكن العجورة بيده أي أو كانت بيده ولم يلقها إلى الأرض اه‍ سيد عمر وقوله أصحهما لا يقبل تقدم ويأتي ما فيه (قوله وفي قبوله وجهان الخ) والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي القبول باطنا فقد سئل عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر من الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال إن فعلت هذا الامر فأنت طالق مخاطبا يده فهل يقع عليه الطلاق أو لا فأجاب بما نصه يقع الطلاق المذكور ظاهر أو يدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير أعرف من الاسم العلم انتهى وجرى عليه في شرح الروض سم على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قال ابن حج وفي قبوله وجهان أصحهما لا انتهى وفي بعض الهوامش عن الشارح أنه يقبل باطنا وكذا نقله سم عن قضية فتاوى والد الشارح وعن شرح الروض اه‍ (قوله من طلاق الأخرى الخ) بيان لما رجحه في الروضة (قوله أو ارتدت) إلى قوله وظاهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو معه (قوله أو معه) فيه شئ بالنسبة لصورة الامساك لأنه إن أمسك مع تمام النطق بالقاف فلا وجه لعدم الوقوع أو قبله فليس الامساك مع تمام لفظ طالق فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله لخروجها عن محل الطلاق الخ) هذا تعليل لما في المتن فقط دون
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483