حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٥٨
الثلاث (قوله عن السبكي) تنازع فيه الفعلان. (قوله بالدعوى الخ) أي منها اه‍ سيد عمر (قوله والحلف) أي ونكول الزوج فإنه يقوي جانبها وفي مسألتي الأنوار والبلقيني لا حلف منها اه‍ سم (قوله وعن رضاع الخ) كذا في النسخ بعن عطفا على عن الإمام ولا يخفى ما فيه (قوله القياس) أي في مسألة البلقيني (قوله وأفتى ولده) أي البلقيني (قوله بأن لها الخ) متعلق بقوله وأفتى ولده الخ (قوله إنها ثالثة) أي الطلقة التي أوقعها بالخلع (قوله ثم) أي في المقيس وقوله هنا أي في المقيس عليه قول المتن: (وطئت) أي زوجتي قبل الطلاق نهاية ومغني قول المتن: (صدقت الخ) فإذا حلفت لا عدة عليها وتتزوج حالا اه‍ مغني. (قوله إنه ما وطئها) إلى قوله هذا في صداق في المغني إلا قوله وبه فارق إلى وليس له وإلى الباب في النهاية إلا ذلك القول وفيهما ما نصه ولو كانت الزوجة المطلقة رجعيا أمة واختلفا في الرجعة كان القول قولها بيمينها حيث صدقت لو كانت حرة لاقول سيدها على المذهب المنصوص ولو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء عدتها فراجعتها مكذبا لها أو لا مصدقا ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة لأنه لم يقر بانقضاء العدة وإنما أخبر عنها ولو سأل الرجعية الزوج ولو بنائيه عن انقضاء العدة لزمها إخباره قاله في الاستقصاء وفي سؤال الأجنبي قولان والظاهر عدم اللزوم اه‍ (قوله له) أي للوطئ والجار متعلق بدعوى الخ (قوله وليس الخ) أي في مسألة المتن (قوله وليس له الخ) أي ويحرم عليه ذلك إلى أن تنقضي عدتها اه‍ مغني قول المتن: (وهو مقر لها الخ) أي بدعواه وطأها وهي لا تدعي إلا نصفه اه‍ مغني (قوله امتنع من قبول نصفها) نعت عين أي بأن قال لا أستحق فيها شيئا لكون الطلاق بعد الوطئ وقالت هي بل لك النصف لكون الطلاق قبل الوطئ فالعين مشتركة اه‍ ع ش (قوله فيلزم) ببناء المفعول من الالزام والضمير المستتر للزوج والملزم هو القاضي (قوله أي تمليكه) أي النصف لها أي الزوجة تفسير للابراء (قوله بطريقة) متعلق بالتمليك والضمير له وقوله بأن يتلطف الخ تصوير لطريقه (قوله به) أي الزوج والجار متعلق بيتلطف (قوله فإن صمم) أي الزوج على الامتناع.
كتاب الايلاء (قوله مصدر آلي) إلى قوله ولا أجامعك في النهاية إلا قوله وللمعلق إلى الصبي قول المتن: (حلف زوج الخ )
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483