حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٦٩
لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته له وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر من البيع تبين عتقه قبل الوطئ بشهر فيتبين بطلان بيعه وفي معنى بيعه كل ما يزيل الملك من موت وهبة وغيرهما اه‍ (قوله سنة الخ) أي أو يوما أو نحو ذلك اه‍ مغني (قوله وأطلق) أي بخلاف ما إذا قصد ايجاد المرة فيلزمه الكفارة إذا لم يطأ حتى مضت السنة أخذا من قوله الآتي ولا نظر الخ (قوله أو السنة) عطف على قوله سنة ش اه‍ سم أي الذي قدره الشارح عقب لا أجامعك وهذا هو الظاهر وأما قول الرشيدي أنه عطف على قول المتن سنة فمع ظهور عدم صحته بالتأمل يرده ما يأتي عنه آنفا (قوله فإن بقي منها الخ) لعل الصورة أنه اقتصر على قوله لا أجامعك السنة ولم يأت باستثناء وإن أبى السياق هذا وإلا فسيأتي قريبا أي في النهاية مسألة ما إذا استثنى اه‍ رشيدي أقول بل هذا متعين يدل عليه قوله عند الحلف حيث لم يقل بعد الوطئ (قوله أو أربعة الخ) محترز قول المتن أكثر الخ وقوله فحالف فقط أي يلزمه الكفارة إذا وطئ وقوله وإن لم يطأ الخ محترز قوله فإن وطئ. (قوله ولا نظر الخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا كفارة عليه عبارة المغني وهل يلزمه كفارة لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مرة أو لا لأن المقصود منع الزيادة وجهان أصحهما كما في زوائد الروضة الثاني اه‍ (قوله قيل هذا) أي قوله ولا كفارة عليه (قوله لأنه) أي ما دل عليه الملفوظ به (قوله وهو الخ) أي والحال أن هذا المثال مستقبل (قوله وأخرج) أي من المنع (قوله فعلى الضعيف) متعلق بحنث الآتي وقوله إن الثابت الخ بيان للضعيف وقوله وهو الخ أي الملفوظ به قبله وقوله يحنث أي فيلزمه كفارة اليمين (قوله وعلى الأصح) متعلق بينتفي الآتي وقوله إن الثابت الخ بيان للأصح وقوله لفظه أي ما قبل الاستثناء وقوله وهو أي ما دل عليه الخ الامتناع أي من الوطئ (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله بلزومها) أي المائة (قوله ما ذكر) أي قوله وإن لم يطأ حتى مضت الخ أو قوله وعلى الأصح الخ (قوله مطلقا) أي من حاكم الشرع وغيره (قوله فيمن الخ) أي في قول من الخ فقوله لا أبيت الخ مقول لهذا المحذوف أو لفظة فقال مقدرة قبل قوله لا أبيت الخ (قوله ميلي الخ) مقول أبي زرعة (قوله إلى عدم الوقوع) أي عدم الحنث (قوله ثم استدل) أي أبو زرعة على عدم الوقوع (قوله بإفتاء شيخه) وهو البلقيني (قوله يتضمن قضيتين) أي يحتملهما وقوله الامتناع الخ وقوله ومقابله بدل من قضيتين بدل مفصل من مجمل (قوله وهو) أي مقابل الامتناع وقوله منه أي من هذا (قوله فمعنى الأول) أي الامتناع من أكل غيره وقوله ومعنى الثاني أي عدم الامتناع منه وقوله عليه الخ أي هذا (قوله لأنه لا مقابل لنفيها) أي المائة أي بخلاف إخراج هذا من المنع فيصدق بالاقدام عليه الخ فكان المناسب أن يقول لاخراجها من النفي (قوله ثم نازع) أي التاج السبكي (قوله خبرية) أي لا نهيية.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483