حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٦٧
أعجب العجائب لأن الرافعي في بحثه المذكور لم يدع أن الايلاء جزاء مطلقا فضلا عن كونه جزاء مذكور في اللفظ وإنما مدعاه أن الجزاء هنا وهو قوله فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين وقضية القاعدة أنه إن أراد أنه إذا حصل الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا تعلق بالأول الذي هو الوطئ فلو تقدم الوطئ لم يعتق لأن تعلق العتق بالوطئ مشروط بتقدم الظهار ولم يتقدم وعلى هذا التقدير أعني أنه أراد ما ذكر يصير موليا إذا حصل الظهار لأنه حينئذ يمتنع من الوطئ خوف العتق فقد بان فساد جميع ما ذكره في هذا المقام فأعجب بعد ذلك من قوله أولا والفرق بينه وبين ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه الخ اه‍ سم (قوله من المخاطبة) إلى قوله قال الزركشي في المغني وإلى قول المتن ولو قال لا أجامعك في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وقد يوجه. (قوله إن وطئتك فعلي الخ) قضية ما ذكر هنا أنه إذا وطئ في هذه الحالة لا يقع عليه طلاق بل الواجب أما كفارة يمين على ما في النذر أو عدم وجوب شئ على ما هنا اه‍ ع ش (قوله لكنهما جريا هنا الخ) اعتمده المغني أيضا. (قوله فحينئذ لا إيلاء) فرع لو قال إن وطئتك فأنت طالق فله وطؤها وعليه النزع بتغييب الحشفة في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا وهو ظاهر إذا كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار فلو استدام الوطئ ولو عالما بالتحريم فلا حد عليه لإباحة الوطئ ابتداء ولا مهر عليه أيضا لأن وطأه وقع في النكاح وإذا نزع ثم أولج فإن كان تعليق الطلاق بطلاق بائن نظر فإن جهلا التحريم فوطئ شبهة كما لو كانت رجعية فلها المهر ولا حد عليهما وإن علما فزنى وإن أكرهها على الوطئ أو علم التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها أو هي دونه وقدرت على الدفع فعليها الحد ولا مهر لها نهاية ومغني قول المتن: (وزال الايلاء) واضح في التعليق بغير كلما أي كما هو الفرض فإن علق بها يمكن أن يقال بأنه يتصور عدم زواله بأن تكون عدة الضرة بالأقراء وكانت لا ترى الدم إلا بعد مدة كنحو عام وكان الطلاق رجعيا فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله لأنه لا يحنث) إلى قوله بما لا يدفعه في المغني (قوله كما لو حلف لا يكلم الخ) أي فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع والكلام عند الاطلاق فلو أراد أنه لا يكلم واحدا منهم حنث بتكليم كل واحد على انفراده اه‍ ع ش أي وإذا كلم واحدا منهم حنث وانحل اليمين في حق الباقين أخذا مما يأتي عن تصحيح الأكثرين (قوله حينئذ) أي حين جماعة ثلاثا منهن (قوله أما بعد وطئها الخ) محترز قول المتن قبل وطئ أي أما لو ماتت بعد وطئها الخ (قوله أما إذا أراد واحدة الخ) عبارة المغني فإن أراد الامتناع من واحدة منهن معينة فمول منها فقط ويؤمر بالبيان كما في الطلاق ويصدق بيمينه في إرادتها وإن أراد واحدة مبهمة كان موليا من إحداهن ويؤمر بالتعيين فإذا عين كان ابتداء المدة من وقت التعيين على الأصح اه‍ (قوله فيختص) أي الايلاء (قوله ويعينها) أي في صورة الابهام أو يبينها أي في صورة التعيين اه‍ سيد عمر قول المتن: (فمول من كل واحدة) كما لو أفردها بالايلاء فإذا مضت المدة فلكل مطالبته اه‍ مغني (قوله أي لا يعم الخ) تفسير لسلب العموم (قوله فإذا وطئ الخ) تفريع على قول المتن فمول من كل واحدة سم وع ش (قوله كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين) وهو المعتمد نهاية
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483