حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٦٨
ومغني (قوله كما هو) أي عدم الزوال (قوله وهو) أي ما قاله الإمام (قوله ولذا) أي لما قاله الإمام اه‍ ع ش أو لكونه ظاهر المعنى. (قوله لم ينحل) أي الايلاء عن الباقيات. (قوله وأجاب به) أي عن بحث الرافعي سم ورشيدي (قوله بما لا يدفعه) عبارة المغني بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة واليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل فيها حنث حصل الانحلال اه‍ زاد سم عليها عن شرح البهجة لشيخ الاسلام ما نصه قال أي البلقيني وقد ذكر ذلك الروياني وقال إنه ظاهر المذهب اه‍ (قوله أيده) أي بحث الرافعي سم ورشيدي (قوله غيره) أي شيخ الاسلام سم ورشيدي عبارة ع ش أي غير البلقيني اه‍ والأول تفسير للمضاف والثاني للمضاف إليه (قوله بين صورة المتن) أي لا أجامع كل واحدة منكن سم وع ش (قوله ولا أطأ واحدة) قال في شرح البهجة حيث لا إرادة وقوله مشكلة عبارة شرح البهجة لشيخ الاسلام فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية انتهت اه‍ سم (قوله وأجيب) المجيب هو شيخ الاسلام اه‍ سم (قوله وفيه نظر) أي في هذا الجواب (قوله لأن هذا) أي قوله تعالى المذكور (قوله سواء أقلنا أن عمومه بدلي أم شمولي) في التردد بين الشمولي والبدلي مع كون النكرة في سياق النفي للعموم الشمولي وضعا نظر فإن بنى البدلي على احتمال سلب العموم فلا يسلم أنه يقتضيه مع أن قضية هذا البناء حينئذ أن يكون الظاهر البدلي لأن سلب العموم هو الأكثر كما تقدم لا الشمولي كما قال اه‍ سم (قوله وأما إذا وطئ الخ) من تتمة التوجيه اه‍ ع ش (قوله حتى تتعدد الكفارة) تفريع على المنفي (قوله بعارضه) أي تعدد الكفارة (قوله في الأولى) أي صورة لا أطأ واحدة منكن وقوله في الثانية أي صورة المتن اه‍ كردي (قوله سنة) إلى قوله قيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأراد سنة إلى المتن وقوله وأطلق. (قوله سنة الخ) ولو قال السنة بالتعريف اقتضى الحاضرة فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثناه كان موليا وإلا فلا ولو قال لا أصبتك إن شئت وأراد إن شئت الجماع أو الايلاء فقالت في الحال شئت صار موليا لوجود الشرط وإن أخرت فلا بخلاف ما لو قال متى شئت أو نحوها فإنه لا يقتضي الفور ولو أراد إن شئت أن لا أجامعك فلا إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا برضاك وهي إذا رضيت فوطئها لم يلزمه شئ وكذا لو أطلق المشيئة حملا لها على مشيئة عدم الجماع لأنه السابق إلى الفهم ولو قال والله لا أصبتك إلا أن تشائي وأراد التعليق للايلاء أو الاستثناء عنه فمول لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة فإن شاءت الإصابة فورا انحل الايلاء وإلا فلا ينحل ولو قال والله لا أصبتك متى يشاء فلان فإن شاء الإصابة ولو متراخيا انحلت اليمين وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة لليأس منها لا بمضي مدة الايلاء لعدم اليأس من المشيئة ولو قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر ومضي شهر صار موليا إذ لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل الايلاء بذلك الوطئ فإن وطئ بعد مضي شهر في مدة الايلاء أو بعدها وقد باع العبد قبله بشهر انحل الايلاء لعدم لزوم شئ بالوطئ حينئذ
(١٦٨)
مفاتيح البحث: العتق (1)، اليأس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483