حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٧٣
واليمين بالطلاق الخ) مستأنف راجع إلى قوله وإن كان حلفه بالطلاق (قوله لكن يجب النزع فورا) تقدم عن النهاية والمغني أن هذا ظاهر إذا كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار اه‍ قول المتن: (ولو تركت حقها) بسكوتها عن مطالبة زوجها أو بإسقاط المطالبة عنه نهاية ومغني (قوله إن بقيت المدة) عبارة العباب ما بقي مدة الحلف اه‍ سم عبارة النهاية والمغني ما لم تنته مدة اليمين اه‍ قول المتن: (وتحصل الفيئة) وهي الرجوع في الوطئ اه‍ مغني قول المتن: (بتغييب حشفة) ينبغي من ذكر أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر ويشمل كلام المصنف ما لو أدخلها بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها لحقها اه‍ سم لكنه لا يحنث ولا تجب كفارة ولا تنحل اليمين أخذا مما يأتي عن الروض والمغني (قوله أو قدرها) إلى قول المتن بأن يقول في المغني إلا قوله وبما إذا حلف إلى المتن وقوله وصوم إلى المتن وقوله ويجاب إلى قبل قول المتن: (بقبل) ينبغي أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر اه‍ سم (قوله ولو غوراء) أي حيث كان ذكره يصل إلى محل البكارة وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا قبل الحلف فلا يطالب بإزالتها اه‍ ع ش وفيه أن المجبوب قبل الحلف لا يصح إيلاؤه كما مر قول: (وإن حرم الوطئ) أي كأن يكون في حالة الحيض (قوله أو كان بفعلها الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع لو استدخلت الحشفة أو أدخلها هو ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الايلاء وتضرب له المدة ثانيا لبقاء اليمين فلو وطئها في المدة بعد ذلك عالما عامدا عاقلا مختارا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين اه‍ بحذف (قوله وإن لم تنحل به) أي بفعلها وقوله لأنه الخ علة لعدم الانحلال اه‍ سم (قوله وذلك) أي حصول الفيئة بما ذكر. (قوله بخلافه في دبر الخ) عبارة المغني وقوله بقبل مزيد على المحرر فلا يكفي تغييب ما دونها أي الحشفة ولا تغييبها بدبر لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض اه‍ (قوله وتسقط المطالبة الخ) أي ويكون فائدته الاثم فقط اه‍ ع ش قول: (فإن أريد الخ) يعني فإن أريد تصوير عدم الفيئة به مع بقاء الايلاء فليصور الخ اه‍ رشيدي (قوله به) أي بالوطئ في الدبر (قوله وبما إذا حلف ولم يقيد الخ) عبارة شرح الروض والمغني وخرج بالقبل الدبر لأن الوطئ فيه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطئ في الدبر اه‍ (قوله لكنه فعله) أي الوطئ في الدبر وهو راجع لكل من المعطوفين (قوله لكنه فعله مكرها الخ) قضيته عدم حصول الفيئة بوطئ المكره والناسي وفيه نظر وفي
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483