حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٧٠
فصل في أحكام الايلاء (قوله عليها) أي المدة المضروبة (قوله وجوبا) إلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله في صورة صحة الايلاء إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ومرتدة وقوله أو زوال الردة إلى لا من اليمين وقوله وكذا مانعها إلى المتن وقوله وخرج إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله لا يجوز له تحليلها منه (قوله بلا مطالبة) الظاهر أنه بيان للامهال ويحتمل أنه لدفع توهم أنه لا يمهل إلا بطلبه اه‍ رشيدي (قوله ولو قنا الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة اه‍ (قوله من حين الايلاء) أي لا من وقت الرفع إلى القاضي اه‍ مغني (قوله من وقتئذ) عبارة المغني من وقت الحلف اه‍ (قوله ولو بلا قاض) أقرب من هذا التقدير تقدير المضاف أي بلا اعتبار قاض فإنه يصدق مع وجوده اه‍ سم (قوله نعم في إن جامعتك الخ) قد يقال لا حاجة إلى استثناء ذلك لأنه إنما يصير موليا بعد الشهر كما يدل عليه قول الروض وإن مضى شهر ولم يطأها صار موليا اه‍ فقوله صار موليا يفيد أنه لا يكون موليا قبل مضي الشهر وهو ظاهر لأنه لا يلزمه حينئذ بالوطئ شئ فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (من الرجعة) ولو لم يراجع حتى انقضت المدة أو بقي منها أقل من أربعة أشهر فلا مطالبة كما هو ظاهر لكن هل نقول تبين أنه لا إيلاء أو نقول انحل الايلاء اه‍ سم أقول قضية صدق تعريف الايلاء عليها الثاني (قوله أو زوال الردة) الأنسب لما قبله العطف بالواو (قوله لأن بذلك) أي بما ذكر من الرجعة وزوال ما ذكر (قوله في الأولين) أي الرجعة والمرتدة (قوله في الأخير) الأنسب لما قبله التثنية كما في النهاية قال ع ش قوله في الأخيرين أي الصغر والمرض اه‍ (قوله أما لو آلى الخ) محترز حال الايلاء سم (قوله أو وطئت بشبهة الخ) في بعض النسخ أي للنهاية جعل هذا مسألة مستقلة بعد مسألة الرجعة وهو الأليق لأن المقصود أخذ مفهوم المتن ولا يتوجه عليه كلام الشهاب سم الآتي اه‍ رشيدي أقول وكذا جعله المغني مسألة مستقلة. (قوله فتنقطع المدة أو تبطل) أي تنقطع إن حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ولهذا قال في الروض وشرحه
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483