حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٥٩
ويصح من عجمي بالعربية ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى كما في الطلاق وغيره اه‍ مغني (قوله أو بما ألحق بذلك الخ) أي من كل ما يدل التزامه على امتناعه من الوطئ خوفا من لزوم ما التزمه بالوطئ قال سم عد في الزواجر الايلاء من الكبائر ثم قال وعدي لهذا من الكبائر غير بعيد وإن لم أر من ذكره اه‍ لكن نقل عن الشارح أنه صغيرة وهو أقرب اه‍ ع ش (قوله أي الزوجة) أي ولو أمة اه‍ سم (قوله ولو رجعية) ولا تضرب المدة إلا بعد الرجعة اه‍ ع ش (قوله ومتحيرة) قاله الزركشي وضم إليها المحرمة والمظاهر منها وقال في الأولى أي المتحيرة ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء اه‍ وقياسه أن لا تضرب المدة في الأخريين إلا بعد التحلل والتكفير اه‍ نهاية وفي سم عن شرح الروض مثله قول المتن: (مطلقا) نعت لمصدر محذوف أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمدة وفي معناه ما إذا أكده بقوله أبدا اه‍ مغني عبارة السيد عمر يجوز أن مراد المصنف مطلقا أي عن القيد الآتي وهو ما فوق أربعة أشهر بقرينة المقابلة فيندفع عدم الجامعية حتى بأبدا لأنه لا تعيين فيه والتعيين ملحوظ في المقابل اه‍ (قوله ولا يرد عليه) أي على جمع الحد وظاهره أنه راجع إلى ما بعد وكذا جميعا ولكن رجعه المغني إلى قوله أو حتى أموت الخ وهو قضية قول الشارح لأنه لاستبعاده الخ أي في النفوس. (قوله دين) أي إن كان الحلف بالطلاق كما هو ظاهر اه‍ رشيدي قول المتن: (أو فوق أربعة أشهر) قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا قال ولم أر من تعرض له اه‍ سم وقال النهاية والأربعة هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما حكم بكونه موليا حالا إذ الغالب عدم كمال الأربعة فكل شهر نقص تحققنا أنه مول اه‍ وقال ع ش فلو جاءت الأربعة كوامل على خلاف الغالب تبين عدم صحة الايلاء بناء على أن العبرة بما في نفس الامر اه‍ (قوله ولو بلحظة) إلى قوله وبليمتنعن في المغني (قوله يؤلون من نسائهم) وإنما عدي الايلاء فيها بمن وهو إنما يعدي بعلى لأنه ضمن معنى البعد كأنه قال يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم مغني ونهاية (قوله وفائدة كونه الخ) مبتدأ وخبره قوله أثمه الخ وكان الأولى والمراد بكونه موليا الخ عبارة المغني بعد كلام نصها والأولى أنه يقال كلام الإمام أي أنه يكفي زيادة لحظة لا تسع المطالبة محمول على إثم الايذاء وكلام الماوردي أي أنه لا يكون موليا إلا بالحلف على فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى فيه المطالبة على إثم الايلاء ألا ترى أنه لو قال والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر فإنه ليس بمول كما سيأتي مع أنه يأثم بذلك إثم الايذاء على الراجح في الروضة اه‍ (قوله فهو محض يمين) أي وليس إيلاء فليس لها مطالبته بالوطئ بعد أربعة أشهر ومتى وطئ حنث ولزمه ما التزمه اه‍ ع ش (قوله ويصبح طلاقه الخ) أي وخرج يصبح الخ الصبي الخ (قوله للسكران) أي المتعدي بسكره وللخصي اه‍ مغني (قوله وللمعلق الخ) عبارة المغني والمراد أنه يصح طلاقه في الجملة ليدخل ما لو قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا وفرعنا على انسداد باب الطلاق فإنه زوج لا يصح طلاقه في هذه الصورة ومع ذلك يصح إيلاؤه اه‍. (قوله بنحو جب الخ) ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا كالايلاء من صغيرة وقال البلقيني يكون موليا لاحتمال الوصول على خلاف العادة ولا تضرب إلا بعد الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعهما الاسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا اه‍ نهاية وقوله ولو حلف إلى
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483