حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٦١
ويدل على ذلك تصويرهم وعبارة أصل الروضة فلو قال إن وطئتك فعلي صوم شهر أو الشهر الفلاني وهو يتأخر عن أربعة أشهر فهو مول انتهت اه‍ سيد عمر أقول قد أفاد ذلك قول الشارح المار أو بما ألحق بذلك الخ (قوله لأن ذلك) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله والغفران إلى ولأنه وقوله وإن بقي إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وإلى قول المتن والجديد في النهاية إلا قوله والغفران إلا ولائه وقوله بل بحث إلي وخروج وقوله قبل خروج الدجال (قوله لأن ذلك) أي تعليق الطلاق أو العتق والتزام نحو الصلاة بالوطئ (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله لأن ذلك الخ (قوله وكالحلف الظهار الخ) عبارة المغني وكلامه هنا وفيما سبق يشعر بأن الايلاء لا يكون بغير الحلف لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال أنت علي كظهر أمي سنة مثلا أنه إيلاء مع انتفاء الحلف في هذه الصورة واليمين المذكورة يمين لجاج واليمين بصوم شهر الوطئ إيلاء كأن وطئتك فالله علي صوم الشهر الذي أطأ فيه فإذا وطئ في أثناء الشهر لزمه مقتضى اليمين ويجز به صوم بقيته ويقضي يوم الوطئ اه‍ (قوله أما إذا انحل الخ) محترز قوله مما لا ينحل الخ (قوله أي الوطئ) يعني عدما بدليل ما بعده عبارة المغني أن ترك الوطئ اه‍ (قوله فيلزمه قبل النكاح) أي بزنى أو شبهة اه‍ ع ش (قوله كفارة) أي في الحلف بالله تعالى اه‍ مغني (قوله بوطئها) الأولى تقديمه على قبل النكاح قول المتن: (فإن نكحها الخ) أي أو أعتقها السيد وتزوجها ويمكن إدخالها في المتن اه‍ ع ش (قوله لانتفاء الاضرار الخ) تعليل للمتن وقوله لاختصاصه الخ علة للعلة ولعل الأولى أن يجعله علة ثانية بزيادة الواو (قوله بنص من نسائهم) بالإضافة (قوله لم يبق له الخ) عبارة المغني أي مقطوع الذكر كله وكذا إن بقي منه دون الحشفة أما من جب ذكره وبقي منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لامكان وطئه اه‍ (قوله إذ لا إيذاء منه) قضيته أنه لا يتغير الحكم بزوال الرتق والقرن لعدم قصد الايذاء وقت الحلف لأن زوال الرتق والقرن غير محقق بخلاف الصغر فإن زواله محقق الحصول اه‍ ع ش.
(قوله يمكن معه الخ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله السابق في المريض بشرطه الآتي وهو الامكان المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من صغيرة يمكن جماعها فيما قدره من المدة ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق المريضة ذلك انتهت اه‍ سم (قوله قدرها) جملة فعلية نعت لمدة (قوله ومن طرأ الخ) عطف على الخصي (قوله برجعتها) أي وتحسب المدة منها كما يأتي اه‍ ع ش (قوله مرتين) لا موقع له مع قول المصنف وهكذا اه‍ رشيدي عبارة المغني مع المتن وسواء اقتصر على ذلك أم قال هكذا مرارا اه‍ (قوله لانحلال كل الخ) عبارة المغني لانتفاء فائدة الايلاء من المطالبة بموجبه في ذلك إذ بعد مدة أربعة أشهر لا تمكن المطالبة
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483