حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٦٦
تحقيقه مما ذكر في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الايلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق العتق بعده بالوطئ كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولى وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية أي وما هنا من ذلك انتهت بأدنى زيادة من ع ش (قوله ما جرى عليه الأصحاب الخ) وهو إطلاق قولهم المار فإذا ظاهر صار موليا الخ (قوله كما يصرح به) أي بعدم الجعل (قوله قلت نعم يمكن الخ) لا يخفى ما في جميع هذا الجواب مع التأمل الصادق اه‍ سم (قوله ثم) أي في الطلاق (قوله يقضي) ببناء المفعول (قوله وقيل الخ) عطف على رجع الخ (قوله عند عدمها) أي الإرادة وقوله أو تعذر الخ عطف على عدمها (قوله الأول) أي من الشرطين (قوله ذلك) أي ما ذكر من الربط والمناسبة الشرعيين (قوله فقضى بهما الخ) أي بالربط والمناسبة الشرعيين (قوله وبيانه الخ) أقول هذا البيان من العجائب إذ حاصله أن وجه الارتباط والمناسبة بين الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور بكل منهما ومعلوم أن هذا متحقق في مثال الطلاق المذكور إذا الجزاء متعلق فيه بكل من الشرطين اه‍ سم وفيه نظر إذ مراد الشارح أن تعلق العتق بالظهار ذاتي شرعا سواء وجد التعليق كمثال المتن أم لا بخلاف مثال الطلاق المذكور فإن تعلق الجزاء بكل من الشرطين فيه جعلي حصل بالتعليق (قوله فقضى بهما الخ) أي حكم بسببهما بمفهوم اللفظ ولم يحتج إلى إرادة اه‍ كردي. (قوله وأيضا فقوله إن ظاهرت الخ) أقول حاصله منع اتحاد الجزاء فلا يندرج في القاعدة لكن لا يخفى فساد ما ذكره أما أولا فمن الواضح أن ليس الجزاء في هذا الكلام إلا قوله فعبدي حر عن ظهاري وأن ليس الشرطان إلا قوله إن وطئتك وقوله إن ظاهرت فاتحاد الجزاء حينئذ مما لا شبهة فيه وأما ثانيا فلان الايلاء لم يقع في هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس واحد من الشرطين المذكورين والجزاء المذكور هو الايلاء بل وليس مشروطا في الواقع بالعتق لا عن الظهار ولا مطلقا كيف وهو متحقق قبل العتق مطلقا لأن الامتناع من وجود العتق فكيف يكون مشروطا به وإنما هو مشروط بالظهار كما مر في قوله فإذا ظاهر صار موليا فتدبر اه‍ سم ولك أن تمنع الفساد الأول بأن مراد الشارح أن جزاء الشرط الثاني في نفسه بقطع النظر عن الشرط الأول العتق عن الظهار وجزاء الشرط الأول في نفسه بقطع النظر عن الثاني مطلق العتق وقيد عن ظهاري بالنسبة إليه لغو كما علم من كلام المصنف أولا والفساد الثاني بأن الشرط الأول مع جزائه في نفسه صيغة إيلاء فمراد الشارح بالايلاء جزؤه الأول وهو الوطئ (قوله عنه ظاهرا) لعله محرف عن ظهار (قوله لتعذره الخ) أي لما مر قبيل قوله وبحث فيه الرافعي (قوله ويتعدد الشرط) بالجزم عطفا على يتحد الشرط (قوله وأيضا فالايلاء ليس جزاء الخ) أقول هذا من
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، العتق (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483