حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٦٢
بموجب اليمين الأولى لانحلالها ولا بموجب الثانية لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه كذلك وهكذا الآخر حلفه اه‍ (قوله بل بحث أنه الخ) عبارة المغني قال في المطلب وكأنه دون إثم المولى ويجوز أن يكون فوقه لأن ذاك يقدر فيه على دفع الضرر بخلاف هذا فإنه لا دفع له إلا من جهة الزوج بالوطئ اه‍ (قوله وفيه نظر للخلاف الخ) لا يخفى ما في هذا النظر من النظر إذ ما استند إليه الباحث أقوى وأولى من الاستناد إلى جريان الخلاف بعدم التأثيم فتأمله بقلب من الحسد سليم اه‍ سيد عمر (قوله وبمتصلة ما لو فصل الخ) عبارة المغني وأفهم كلامه أيضا إن محل الخلاف إذا وصل اليمين باليمين فإن قال ذلك مرة ثم لما مضت تلك المدة أعاد اليمين وهكذا مرارا فلا يكون موليا قطعا اه‍ (قوله بالنون الخ) عبارة المغني قوله سنة موافق للشرح والروضة وفي المحرر ستة أشهر وكل صحيح ولكن كان الأولى موافقة أصله ويصح أن يقرأ المتن بالمثناة من فوق فيوافق أصله لكن نسخة المصنف بالنون اه‍ (قوله قيل وهو الأولى) أي في المتن اه‍ سم زاد الرشيدي بقرينة ما بعده اه‍. (قوله وفيه نظر بل الأولى الأول الخ) قد يجاب بأنه لا اعتبار بهذا الايهام إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله خمسة أشهر إلا ستة أشهر هذا إن أراد القائل أولوية ضبط عبارة المصنف بالفوقية فإن أراد أولوية عبارة الأصل على عبارة الروضة فلا نظر بوجه سم قد يقال على الأخير أنه لا وجه للأولوية بل متساويان اه‍ سيد عمر وعبارة المغني المارة صريحة في الاحتمال الأول (قوله المضاف إليه) أي لفظة أشهر (قوله فتطالبه) إلى قوله وقيس به في المغني إلا قوله ثاني أيامه أو وقوله كما بحثه أبو زرعة (قوله فتطالبه الخ) عبارة المغني فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الايلاء الأول من الفيئة أو الطلاق فإن فاء انحلت فإن أخرت حتى مضى الخامس دخل مدة الايلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مر فإن لم تطالب في الايلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا مطالبة به سواء أتركت حقها أم لم تعلم به لانحلاله كما لو أخرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة اه‍ (قوله مدة الثانية) الأنسب التذكير (قوله بذلك) أي بموجب الايلاء الثاني (قوله قبل خروج الدجال) ظرف لما أفهمه المتن والمعنى كالتقييد قبل خروج الدجال بنزول عيسى (قوله تأخره) أي ما ذكر من النزول والخروج (قوله وعلم به) أي بقول المصنف بمستبعد الخ (قوله إن محقق الخ) أي المقيد به (قوله أما لو قيدها الخ) محترز قوله قبل خروج الدجال (قوله ومحله) أي محل قوله فلا يكون إيلاء (قوله إن كان) أي التقييد المذكور (قوله الأربعين) نعت أيامه (قوله كذلك) أي حقيقة (قوله وبقيتها) أي بقية أيام الدجال (قوله مع أمره بأن الأول الخ) في هذه العبارة تسمح لا يخفى إذ لا أمر هنا اه‍ رشيدي عبارة المغني فسئل عن ذلك اليوم الذي كسنة يكفينا صلاة يوم فقال لا أقدر وإله قدره اه‍ (قوله وقيس به) أي باليوم الأول (قوله فيها) أي الأول والثاني والثالث (قوله أي الأربعة الخ) عبارة المغني أي مضى الأربعة الأشهر كقوله في
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483