حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٥١
بها فصدقت فيها اه‍ ع ش (قوله فسيأتي) أي في المتن الآتي على الأثر اه‍ رشيدي (قوله فإنهما لا يحبلان) أي فلا يصدقان وينبغي أن محله في الأمة ما لم تضفه إلى وقت يتأتى حملها فيه كأن ادعت أنها حامل قبل سن اليأس بزمن يمكن إضافة الحمل الذي ادعت وضعه فيه اه‍ ع ش (قوله لا يحبلان) كان الظاهر التأنيث (قوله إمكان حبلها الخ) وهو المعتمد فيحمل كلامه هنا على الغالب اه‍ مغني (قوله لأنه) أي حبلها (قوله في الصورة الانسانية) متعلق بالتام أي أن المراد تمامه في الصورة الانسانية وإن كان ناقص الأعضاء رشيدي وع ش (قوله أي أقله) أي أقل مدة تمكن فيها ولادته اه‍ مغني (قوله عددية لا هلالية الخ) قد يبعد هذا الاخذ كون الوارد هنا في النص الأشهر وهي في الشرع الهلالية وثم الوارد عدد الأيام فتقيد بها دون الأشهر والحاصل أنه مستبعد نقلا لمنافاته لظاهر كلامهم ومدركا لما ذكر اه‍ سيد عمر (قوله للوطئ) ونحوه نهاية أي كاستدخال المني ع ش (قوله إمكان اجتماع الزوجين الخ) أي احتماله بالفعل عادة خلافا للحنفية اه‍ رشيدي (قوله لما استنيطه العلماء الخ) أي فإذا كان فصاله في عامين وهما مدة الرضاع كان الباقي ستة أشهر وهي مدة الحمل اه‍ بجيرمي (قوله مما ذكر) أي من وقت إمكان اجتماع الزوجين بعد العقد مغني وسم. (قوله لخبر الصحيحين) فائدة لا ولد في الجنة إماما رواه الترمذي إذا اشتهى الولد في الجنة كان وضعه وحمله في ساعة كما يشتهي فمحمول على أنه لو اشتهاه لكان لكنه لم يشته اه‍ مغني (قوله الذي الخ) صفة الخبر وقوله إذا مر الخ مراد اللفظ مبتدأ مؤخر وفيه خبره والجملة صلة الذي (قوله بأن بعثه في الأربعين الثانية) أي الذي في خبر مسلم وقوله وبعد الأربعين الثالثة أي الذي في خبر الصحيحين (قوله إن لا دلالة) إذ قد وجد التصوير قبل مائة وعشرين اه‍ سم (قوله ويجاب) أي عن طرف ابن الأستاذ اه‍ رشيدي (قوله لتمامه) الأولى إسقاطه إلا أن يجعل هو مفعولا له حصوليا وقوله وللنفح تحصيليا (قوله بالأكثر) وهو مائة وعشرين. (قوله وحينئذ) يغني عنه قوله على كل الخ (قوله ولا ينافي) أي الحمل المذكور ما ذكرته وهو أن ابتداء التصوير من أوائل الأربعين الثانية (قوله تخطيطه الخ) أي تصويره اه‍ كردي (قوله مما ذكر) أي من وقت إمكان الاجتماع اه‍ مغني للخبر الأول إلى قوله وأطال جمع في المغني (قوله شهادة القوابل) أي أربع منهن على ما يفهمه إطلاقه كابن حج لكن عبارة الشارح في العدد عند قول المصنف وتنقضي بمضغة الخ فإذا اكتفى بالاخبار بالنسبة للباطن فيكتفي بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا اه‍ ويمكن حمل ما هنا من اشتراط الأربع على الظاهر كما لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن اه‍ ع ش (قوله بأن تطلق) إلى قول المتن ويحرم الاستمتاع في النهاية (قوله ثم تحيض الأقل) أي يوما وليلة ثم يظهر الأقل أي خمسة عشر يوما اه‍ مغني (قوله ثم تطعن) بضم العين من باب قتل ويجوز فتحها من باب نفع كما يؤخذ من عبارة المصباح اه‍ ع ش (قوله لتيقن الخ) متعلق بقوله ثم تطعن الخ وقوله فليست بهذه اللحظة أي لحظة الطعن في الحيض (قوله فلا تصح الرجعة الخ) عبارة المغني فلا تصلح لرجعة ولا لغيرها من أثر نكاح المطلق كإرث وإن أوهم كلام المصنف خلافه اه‍ (قوله هذا) أي ما في المتن (قوله فلا تحسب) أي المبتدأة الطهر الذي طلقت فيه قرأ (قوله ولحظة) أي
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483