حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٥٥
فعل الغير وهنا على انقضاء العدة وإن قيد بكونه قبل الرجعة اه‍ سيد عمر قول المتن: (أو ادعاها) أي سبق وادعى رجعتها قبل الانقضاء لعدتها فقالت بل راجعتني بعده أي انقضاء العدة اه‍ مغني (قوله بتراخ) وفاقا لشيخ الأسني والمغني وخلافا للنهاية عبارته ثم ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق هو ما في الروضة كالشرح الصغير وهو المعتمد وإن ذكر في الكبير عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة اه‍ (قوله ومثل ذلك) أي في تصديقه اه‍ ع ش. (قوله ما علم الترتيب الخ) عبارة المغني فإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه لأن الأصل بقاء العدة وولاية الرجعة والورع تركها اه‍ (قوله فيحلف هو أيضا) قد يتوقف في تصوير حلفه مع عدم علمه وعبارة الروض وشرحه وإن اعترفا بترتبهما وأشكل السابق قضى له لأن الأصل بقاء العدة ولاية الرجعة انتهت وعبارة العباب ولو قالا نعلم ترتب الامرين ولا نعلم السابق فالأصل بقاء العدة ولاية الرجعة انتهت وسيأتي في كلام الشارح إنهما قالا لا نعلم سبقا ولا معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة وفي حواشي التحفة لسم ما نصه قوله ما لو علم الترتيب أي بين المدعيين اه‍ ولعله بحسب ما فهمه وإلا فهو لا يوافق ما مر عن الروض والعباب اه‍ رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الموافقة فليتأمل وليحرر (قوله وقال إسماعيل الحضرمي الخ) أشار الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه اه‍ رشيدي (قوله لا يريدونه) أي عند الحاكم (قوله ورجحه الزركشي الخ) معتمد اه‍ ع ش عبارة المغني وهذا هو الظاهر كما قاله الزركشي اه‍ (قوله أعم من ذلك) أي من أن يكون عند حاكم أو غيره ولو كان الغير من آحاد الناس اه‍ ع ش (قوله هذا كله) أي قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية الخ (قوله إذا لم تنكح) أي لم تتزوج بغيره ع ش (قوله وإن وطئها الثاني) غاية. (قوله ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما أما إذا نكحت غيره وادعى مطلقها تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله الدعوى بها عليها وهل له الدعوى على الزوج لأنها في حبالته وفراشه أولا لما مر فيما مر إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه فإن دعواه لا تسمع عليه الأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري وأجيب عن القياس بأنهما هنا متفقان على أنهما كانت زوجة للأول بخلافهما ثم وعلى هذا تارة يبدأ بالدعوى عليها وتارة عليه فإن أقام بينة بمدعاه انتزعها سواء بدأ بها أم به وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها فإن حلفت سقطت دعواه وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها فإن زال حقه بنحو موت سلمت للأول وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق بيمينه وإن أقر له أو نكل عن اليمين وحلف الأول اليمين المردودة بطل نكاح الثاني ولا يستحقها الأول حينئذ إلا بإقرارها له أو حلف بعد نكولها ولها على الثاني بالوطئ مهر المثل إن استحقها الأول وإلا فالمسمى أن كان بعد الدخول ونصفه إن كان قبله اه‍ (قوله على الأوجه) والمعتمد أن له الدعوى على الزوج اه‍ ع ش (قوله لأنها أحالت الخ) قضيته أنها لو لم تأذن بأن زوجت بالاجبار ولم تمكن لا تغرم شيئا اه‍ سم وصورة كونها
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483