حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٤٤
الضيف) بفتح الياء والظاهر أنه ليس المراد بالضيف هنا خصوص القادم من السفر بل من يطرأ عليه وقد جرت العادة بإكرامه اه‍ ع ش (قوله الثاني فقط) أي من لا يقري الضيف (قوله إن كلا منهما) أي ممن يمنع الزكاة ومن لا يقري الضيف (قوله قال شيخنا الخ) اعتمده المغني أيضا (قوله والكلام في غير عرف الشرع الخ) جزم به النهاية (قوله لزمه بذله) أي فيدخل الدين اه‍ ع ش (قوله ذينك) أي الزكاة والضيافة (قوله فورا) الظاهر أنه قيد للزوم لا للأداء (قوله وإن ضبطه الخ) عطف على قوله إن صريح الخ (قوله بما مر) أي عن التتمة وشيخ الاسلام (قوله لأنه) أي تركها كذلك (قوله ولو قال لا أكلم زيدا الخ). فروع: لو علق بتكليمها زيدا فكلمته وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه ويتكلم وكذا إن كلمته وهي سكرى لا السكر الطافح طلقت لوجود الصفة ممن يكلم غيره ويكلم هو عادة فإن كلمته في نوم أو إغماء منه أو منها أو كلمته وهي مجنونة أو كلمته بهمس وهو خفض الصوت بالكلام بحيث لا يسمعه المخاطب أو نادته من مكان لا يسمع منه وإن فهمه بقرينة أو حملته ريح إليه وسمع لم تطلق لأن ذلك لا يسمى تكليما عادة وإن كلمته بحيث يسمع لكنه لا يسمع لذهول منه أو لشغل أو لغط ولو كان لا يفيد معه الاصغاء طلقت لأنها كلمته وعدم السماع لعارض وإن كان أصم فكلمته ولم يسمع لصمم بحيث لو لم يكن أصم لسمع فقيل تطلق وقيل لا تطلق والأوجه كما قال شيخنا حمل الأول على من يسمع مع رفع الصوت والثاني على من لم يسمع ولو مع رفع الصوت ولو قال إن كلمت نائما أو غائبا عن البلد مثلا فأنت طالق لم تطلق لأنه تعليق بمستحيل كما لو قال إن كلمت ميتا أو حمارا ولو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا مثلا وهو يسمع فوجهان أصحهما أنها لا تطلق ولو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فكلمت أباه أو غيره من محارمها أو زوجها طلقت لوجود الصفة فإن قال قصدت منعها من مكالمة الرجال الأجانب قبل منه لأنه الظاهر ولو قال إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق طلقت بتكليم أحدهما وانحلت فلا يقع بتكليم الآخر شئ أو إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق لم تطلق إلا بكلامهما معا أو مرتبا أو إن كلمت زيدا ثم عمرا أو زيدا فعمرا اشترط تكليم زيد أولا وتكليم عمر وبعده متراخيا في الأولى وعقب كلام زيد في الثانية نهاية ومغني وبعض ذلك قد مر. (قوله ثم) أي في الايمان (قوله ولو قال إن فعلت الخ) تصويره أن يقول مثلا إن أكرمت زيدا وإن أهنت عمرا بمصر وإن كلمت بكرا اه‍ سيد عمر (قوله ولأنها متأخرة عن الأول ومتقدمة) وكان ينبغي التذكير لأن الضمائر لقيد الوسط (قوله وهما) أي القيد المتأخر عن الكل والقيد المتقدم عليه (قوله بشمول اليوم) أي رجوعه (قوله أو إن امتنعت الخ) عطف على قوله إن فعلت الخ (قوله أو متى مضى يوم كذا الخ) وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل عليه دين لشخص فطالبه فحلف المديون بالطلاق متى أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن في هذه الحارة ثم أنه تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أم لا الجواب هنا أمران الأول كونه تعوض بالمبلغ قماشا والحلف على أخذ هذا المبلغ المدعي به الثابت في الذمة وهو نقد والمأخوذ غير المشار إليه فلا يقع الطلاق إلا أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع حينئذ عملا بنيته والثاني العود بعد النقلة فإن لم يقع الطلاق وهي صورة الاطلاق فواضح وإن وقع وهي صورة قصد مطلق الاستيفاء والحلف قد وقع على السكنى من غير تقييد فيحنث بالسكنى في أي وقت كان انتهى اه‍ سم بحذف (قوله ويؤيده) أي قوله لكن بشرط الخ (قوله إن لم تصل الخ) على حذف في متعلق بقول الكافي (قوله إن كان الخ) مقول قول الكافي والضمير لطرو الحيض .
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483