حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٣٣
أو جاء لحجاج الخ) وتعبيره بالجمع يشعر بأنه لو مات واحد أو انقطع لعذر لم توجد الصفة واستبعده بعضهم واستظهر أن المراد الجنس وهل ينظر في ذلك للأكثر أو لما يطلق عليه اسم الجميع أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد الرجوع احتمالات أقربها ثانيها نهاية ومغني وقولهما أو إلى جميع الخ قد يؤيد بأن الجمع المعروف للعموم بل هذا قد يؤيد الأول وإن استبعد وواضح أن محل التوقف والاستبعاد حيث لا قصد فلو قال أردت التعليق برجوع كل فرد فرد فرجعوا إلا واحد لنحو موت فينبغي أن لا وقوع وإنما استبعد الحمل على هذا في صورة الاطلاق لأن العادة جارية بأنهم لا يخلون عن فقد بعضهم فيبعد الحمل على الجميع أما إذا صرح فلا استبعاد هذا والقلب أميل في صورة الاطلاق إلى اشتراط مجئ جميع من بقي لأن اللفظ حقيقة في جميعهم أخرج المتخلف بعذر بالقرينة وبقي من عداه اه‍ سيد عمر (قوله ولم يقع بينهما تنازع الخ) ولو تنازعا في طلوع الشمس فقالت لم تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا لأن غرضه التحقيق فهو حلف ولو قال لموطوءة إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أربعا وقع بالثانية طلقة وتنحل الأولى وبالثالثة طلقة ثانية بحكم اليمين الثانية وتنحل وبالرابعة طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش قوله ثم أعاده الخ أي إن حلفت بطلاقك الخ. فرع: ومما يغفل عنه أن يحلف بالطلاق أنه لا يكلمه ثم يخاطبه بنحو اذهب متصلا بالحلف فيقع به الطلاق لأن ذلك خطاب وينبغي أنه يدين فيما لو قال أردت بعد هذا الوقت الذي هو حاضر عندي فيه اه‍ (قوله عن أقسامه الثلاثة) أي الحث والمنع وتحقيق الخبر. (قوله إن وجدت) أي ولو في غير الوقت المعتاد كأن تأخر الحجاج عن العادة في مجيئهم اه‍ ع ش (قوله أي زوجتك) إلى قوله وما لو قال طلقت في النهاية (قوله بينهما) أي بلى ونعم اه‍ ع ش. (قوله وحكمه كما مر الخ) أي من أنه إن عرف النكاح الآخر والطلاق فيه ولو بإقرارها صدق بيمينه وإلا فلا يصدق ويقع حالا قول المتن: (ذلك) أي أطلقت زوجتك اه‍ مغني (قوله ومنه) أي من الالتماس (قوله لو قيل له الخ) وقد يقال الفرق بين هذه ومسألة البغوي لا يخلو عن إشكال فإن قوله الطلاق يلزمك ما فعلت كذا حاصله إن فعلت كذا فزوجتك طالق فهذه أيضا مشتملة على التعليق فليتأمل اه‍ سيد عمر ويأتي عن سم ما يوافقه قول المتن: ( فقال نعم) ولو قصد بنعم الاخبار كاذبا هل يدين اه‍ سم أقول قضية قول الشارح ولصراحتها في الحكاية الخ أنه لا يدين (قوله اللازم منه) أي مما قبلها أي من كونها حكاية له قوله لو قيل الخ مقول قول القاضي عبارة المغني ولو قال شخص لآخر فعلت كذا فأنكر فقال إن كنت فعلت فامرأتك طالق فقال نعم وقد كان فعله لم يقع الطلاق كما في فتاوى القاضي اه‍ (قوله لم يكن شيئا) أي على المعتمد ومثله ما يقع كثيرا من أنه
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483