حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٣٧
حنث كما قاله الأذرعي ولو قال لها إن قصدتك بالجماع فأنت طالق فقصدته هي فجامعها لم يحنث فإن قال إن قصدت جماعك فأنت طالق فقصدته فجامعها حنث نهاية ومغني قال ع ش قوله ثم فاكهة أي مثلا فما لا يسمى فاكهة يحنث به أيضا حيث كان مما يؤكل عادة ولو بغير بلد الحالف بخلاف غيره كسحاقة خزف فلا يحنث به وقوله ولو متواليين أي متفرقين وقوله نصف الليل أي أو دونه كما يشعر به قوله مثلا وقوله فتوسد مخدتها وإن حلف لا ينام على مخدة لها فينبغي الحنث بتوسدها لأنه المقصود عرفا من النوم على المخدة وقوله فجاعت يوما أي جوعا مؤثرا عرفا بلا تركها الاكل قصدا مع وجود ما يؤكل ببيتها من جهة الزوج وإلا فلا يحنث إن دامت القرينة على أن المراد إن تركتك يوما بلا طعام يشبعك وقوله وكانت قبيحة الشكل مفهومه أنها لو كانت حسنة الشكل لم يحنث وقد يتوقف فيه بأنها ليست أجمل من القمر وقوله فقصدته هي أي ولو بتعريض منه لها اه‍ وقوله قد يتوقف الخ قد يقال إن القمر أضوأ لا أجمل قول المتن: (أو رمانة) وهل يتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو علق بأكل القصب فإنه يتناول قشره الذي يمص معه أو يفرق فيه نظر ومال م ر إلى الفرق وقال لا يتناول التمر المعلق بأكله نواه ولا أقماعه انتهى سم أي فلا يتناول الرمانة جلدها اه‍ ع ش وقوله ومال م ر الخ اعتمده المغني كما يأتي. (قوله كأن أكلت) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله لغة لا عرفا وإلى قول المتن ولو كان في النهاية إلا قوله واعتمده شارح (قوله بعد أكلها) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله المعلق عليه أي من الرغيف والرمانة مفعوله عبارة المغني فبقي من ذلك بعد أكلها له اه‍ (قوله يدق مدركها) بضم الميم وفتح الراء أي يخفي إدراك اللبابة والاحساس بها اه‍ بجيرمي (قوله أو حبة) أي من الرمانة (قوله لأنه لم يأكل الخ) أي المحلوف عليه وهو الزوجة عبارة المغني لأنه يصدق أنها لم تأكل الرغيف أو الرمانة وإن سامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو الرمانة في ذلك اه‍ (قوله فيما إذا بقي الخ) وكذا في الثمرة المعلق بأكلها إذا بقي قمعها أو شئ مما جرت العادة بتركه اه‍ مغني ويؤخذ منه عدم الحنث كما مال إليه ع ش فيما لو حلف أن تأكل هذا الرغيف فتركت بعضه لكونه محروقا لا يعتاد أكله. (قوله في الثانية) أي الرمانة اه‍ وع ش قول المتن: (إن لم تميزي) قال في العباب أي والمغني ولو قال إن لم تخبريني بنواي أو إن لم تشيري إليه فأنت طالق بر بأن تعد الكل عليه وتقول في الكل هذا نواك انتهى اه‍ سم أي إلا أن يقصد تعيينا فلا يبر بذلك فيقع (قوله لغة لا عرفا) أي والمعول عليه في الطلاق اللغة بخلاف الحلف بالله تعالى ما لم يشتهر عرف بخلافها اه‍ ع ش (قوله إنه إن أمكن التمييز) أي فيما لو قصد التعيين وقوله لم يقع ظاهره وإن كذبها الزوج وينبغي خلافه لأنه غلظ على نفسه اه‍ ع ش (قوله وإلا الخ) أي لم تميز وقع باليأس سم وع ش ورشيدي (قوله فهو تعليق بمستحيل) أي في النفي فيقع في الحال سم وع ش ورشيدي قول المتن: (تمرة) أي مثلا (قوله فعلق ببلعها الخ) كقوله إن بلعتها فأنت طالق وإن رميتها فأنت طالق وإن أمسكتها فأنت طالق مغني وشرح المنهج قول المتن: (مع فراغه) أي عقب فراغه من التعليق اه‍ مغني (قوله وإن اقتصرت) إلى قوله وهو ما اعتمده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله والذي يتجه إلى وعكسه (قوله وإن اقتصرت عليه) في الموضعين لا يتأتى مع تصوير المتن ولو ساقه برمته ثم قال وكذا لو اقتصر على أحدهما أو نبه على أن الواو بمعنى أو لكان واضحا اه‍ رشيدي عبارة المغني (تنبيه) أشعر كلامه باشتراط الامرين وليس مراد بل الشرط المبادرة بأحدهما اه‍ (قوله وقضية المتن) أي حيث
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483