حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٣٢
لا يستلزم عدم التديين ففي الاستشهاد به نظر اه‍ سم (قوله بأنه الخ) متعلق بأفتى (قوله وما ذكرته يرده) لكن ما ذكره لم يسلم اه‍ سم (قوله كان أكلت) إلى قوله وكون التكرة الخ في المغني وإلى قول المتن ولو قيل له في النهاية إلا قوله وأما قول الصيمري إلى المتن وقوله إذا علق الطلاق به (قوله فإن علق بكلما) أي في التعليقين أو في الثاني فقط لأن التكرار إنما هو فيه سم وسيد عمر وع ش (قوله فأكلت نصفي رمانتين الخ) وكذا لو أكلت ألف حبة مثلا من ألف رمانة وإن زاد ذلك على عدد رمانة نهاية ومغني. (قوله وكون النكرة الخ) أي كما في قوله السابق وإن أكلت نصف رمانة فهذا دفع اعتراض على وقوع طلقتين بأكل الرمانة الواحدة اه‍ سم عبارة ع ش جواب سؤال يرد على قول المتن لو علق بأكل رمانة الخ اه‍ زاد السيد عمر فالأولى تقديمه على قوله ولو قال رمانة اه‍ (قوله غيرا) خبر كون (قوله أو هذا الخ) عبارة النهاية والمغني ولو قال أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف وأنت طالق إن أكلت نصفه وأنت طالق إن أكلت ربعه فأكلت الرغيف طلقت ثلاثا ولو قال إن لم أصل ركعتين قبل زوال الشمس اليوم فأنت طالق فصلاهما قبل الزوال وقبل أن يسلم زالت الشمس وقع الطلاق اه‍ قال ع ش قوله وقبل أن يسلم الخ أي أو قارن الزوال السلام بحيث لم تتقدم الميم على الزوال لأنه لم يصل حينئذ الركعتين قبل الزوال لأن الصلاة لا تتم بدون السلام اه‍ (قوله أو نصفه) أي أكلت نصفه اه‍ كردي (قوله فثنتان) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل الربع اه‍ سم (قوله على أن إن تقتضي التكرار) أي فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل نصفه وأكل ربعه وأكل ربعه اه‍ سم قول المتن: (والحلف) بفتح المهملة وكسر اللام بخطه ويجوز سكونها نهاية ومغني (قوله وغيره) إلى قول المتن ولو قيل له في المغني إلا قوله إذا علق الطلاق وقوله ولان الحلف إلى المتن (قوله وغيره) الواو فيه بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قال الرشيدي قوله وغيره مراده به ما يشمل غير الحلف بالله من عتق أو غيره ليتأتى التعليل اه‍ أي بقوله الآتي لأن الحلف الخ (قوله به) أي بالحلف بالطلاق أو غيره (قوله لنفسه الخ) تنازع فيه قوله فعل وضمير منه الراجع للفعل (قوله ليصدق الخ) ببناء المفعول من التصديق واللام متعلق بتحقيق خبر في المتن. (قوله لأن الحلف الخ) تعليل لانقسام الحلف بالطلاق لما في المتن من الثلاثة (قوله على ذلك) أي ما ذكر من الأقسام الثلاثة (قوله مثال للأول) أي الحث وقوله للثاني أي المنع وقوله للثالث أي بتحقيق الخبر (قوله لأنه حلف) أي لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة كما تقرر اه‍ مغني قول المتن: (ويقع الآخران وجدت صفته) فيه نظر بالنسبة للثالث فإنه حلف على غلبة الظن ولا يقع فيه الطلاق بتبين خلاف المحلوف عليه فما ذكره المصنف إنما يأتي على المرجوح أي من حنث الجاهل سم على حج وقد يقال هو محمول على ما لو أراد إن لم يكن الامر كما قلت في نفس الامر اه‍ ع ش (قوله إن كانت موطوءة) أي بخلاف غيرها فإنها تبين بوقوع المعلق بالحلف اه‍ مغني قول المتن: (
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483