حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٣٠
فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق (قوله في الإشارة إلى العدد) إلى قوله كما مر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يدين قول المتن: (قال أنت طالق الخ) أي إذا قال أنت طالق الخ ولم يقل هكذا اه‍ مغني قول المتن وأشار بإصبعين الخ ينبغي ولو برجله انتهى سم أقول أن مثل الإصبعين غيرهما مما دل على عدد كعودين اه‍ ع ش (قوله أكثر من واحدة) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة المغني (تنبيه) أفهم قوله لم يقع عدد وقوع واحدة وهو كذلك لأن الواحد ليس بعدد اه‍ (قوله عند قوله طالق) يتجه الاكتفاء بها عند قوله أنت بناء على الاكتفاء بمقارنة نية الكناية لها على ما تقدم سم وع ش ورشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور ولا شبهة فيما أفاده أي سم بل الظاهر أن قولهم المذكور بيان لغاية ما يعتبر قرن النية به اه‍ أقول وهذا ظاهر خلافا للشوبري حيث حمل كلامهم على ظاهره وفرق بين ما هنا وما تقدم بما لا يظهر. (قوله ولا تكفي الإشارة) أي بلا لفظ ولا نية (قوله إلا بلفظ أو نية) أي ولم يوجد واحد منهما اه‍ مغني (قوله لأنه مما الخ) لا يخفى ما في تقريبه (قوله المقترن بالإشارة) أي ولو بإصبع رجله فيما يظهر م ر اه‍ سم قول المتن: (طلقت الخ) أي وإن لم ينو مغني وشرح المنهج (قوله بل يدين) خلافا للمغني. (قوله لأن الإشارة الخ) تعليل للمتن (قوله في العدد) أي في اعتباره (قوله كما في خبر الشهر هكذا الخ) عبارة المغني وفي الحديث الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه الكريمة وحبس إبهامه في الثالثة وأراد تسعة وعشرين اه‍ (قوله هذا) أي التعدد حينئذ بتعدد المشار به اه‍ سم (قوله لاعتيادها) تعليل لاشتراط الافهام في الإشارة فالضمير في اعتيادها راجع إلى مطلق الإشارة رشيدي وسيد عمر (قوله لقرينة) كالنظر للأصابع أو تحريكها أو ترديدها سم ومغني (قوله أنت هكذا) أي وأشار بأصابعه ولم يقل طالق اه‍. (قوله فلا يقع به شئ) ظاهره وإن وقع في جواب قولها طلقني وقد يقال في هذه أخذا مما يأتي له آخر الفصل أنه إن قدر طالق ونوى وقع فليحرر اه‍ سيد عمر أقول يؤيد الظاهر المذكور ما يأتي من الفرق بين أنت ثلاثا وأنت الثلاث مغني. (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله فارق أنت ثلاثا) أي فإنه كناية فإن نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر أي أنت طالق ثلاثا وقع وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله في صورة الثلاث) فإن عكس فأشار باثنين وقال أردت بها الثلاث المقبوضة صدق بالأولى لأنه غلظ على نفسه ولو كانت الإشارة بيده مجموعة ولم ينو عددا وقع واحدة كما بحثه الزركشي ولو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع ذكره الماوردي وغيره أو أنت طالق وأشار بإصبعه ثم قال أردت بها الإصبع لا الزوجة لم يقبل ظاهر أو لا باطنا نهاية ومغني ومسألة الماوردي ذكرها سم عن شرح الروض وقولهما أو أنت طالق وأشار بإصبعه الخ سيذكره الشارح وقال ع ش قوله ونوى الطلاق لم يقع قد يقال ما المانع من كونه كناية فإنه لو صرح بالمصدر فقال أنت طلاق كان كناية كما مر فما المانع من إرادته حيث نواه كما في صورة النصب إلا أن يقال إن ثلاثا عهد استعمالها صفة لطلاقا بخلاف الثلاث لم يعهد استعمالها لايقاع الطلاق بنحو أنت الطلاق الثلاث حتى لو ذكر ذلك لم يكن صريح طلاق اه‍ قول المتن: (المقبوضتين الخ) قال في الروض لا إحداهما اه‍ أي فلا يصدق في إرادة إحدى المقبوضتين وانظر إذا أشار بأربع وقال أردت المقبوضة ولا يبعد القبول سم على حج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول هو كذلك بلا توقف اه‍
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483