حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٣٤
يقال للزوج بعد عقد النكاح إن تزوجت عليها أو نحو ذلك وأبرأت من كذا فهي طالق فيقول نعم من غير تلفظ بتعليق اه‍ ع ش (قوله ولا إنشاء) الأولى ولا لالتماس إنشاء سيد عمر (قوله معناه) أي التعليق ع ش (قوله فاندفع قول البغوي الخ) وللبغوي ومن أخذ بقوله أن يقول إن قوله إن فعلت فزوجتك طالق لا يحتمل إلا التماس التعليق فهو على تقدير همزة الاستفهام فوقوع نعم في جوابه يجعل معناها وتقديرها نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق على طريقة ما تقدم في توجيه وقوعها في جواب التماس غير التعليق ولعمري أنه وجيه ظاهر للمتأمل فالمبالغة عليه بما أطال به ونسبة ابن رزين ذلك الإمام إلى الاغترار بكلام البغوي الذي هو عمدة الشيخين مع موافقة المتولي من مشاهير الأصحاب في غير محلها فتدبر اه‍ سم (قوله على الوجهين) أي اللذين في المتن (قوله فأفتى بالوقوع) هل المراد بمجرد قوله نعم أو إذا وجدت الصفة المعلق عليها وهي الفعل سم أقول والمراد الأول لأن من تتمة تصوير المسألة وكان قد فعله اه‍ سيد عمر ومر آنفا عن المغني ما يوافقه (قوله وتبعه الخ) أي المتولي ويحتمل ابن رزين (قوله وبحث) إلى قوله وما لو قال طلقت في النهاية (قوله وبحث الزركشي الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله إنه لو جهل السؤال الخ). فرع: لو قصد السائل بقوله أطلقت زوجتك الانشاء فظنه الزوج مستخبرا أو بالعكس فينبغي اعتبار ظن الزوج وقبول دعواه ظن ذلك م ر. فرع: علق طلاق زوجته على تابر البستان هل يكفي تأبر بعضه كما يكفي في دخول ثمره في البيع أو لا بد من تأبر الجميع فيه نظر ويتجه إلى الثاني. فرع: علق شافعي طلاق زوجته الحنفية على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون الزوج فالمتجه الوقوع لصحتها بالنسبة لها حتى في اعتقاد الزوج. فرع: وقع السؤال عمن قيل له طلق زوجتك بصيغة الامر فقال نعم وبلغني أن بعضهم أفتى بعدم الوقوع محتجا بأن نعم هنا وعد لا يقع به شئ وفيه نظر بل تقدم الطلب يجعل التقدير نعم طلقتها بمعنى الانشاء فالوقوع محتمل قريب جدا سم على حج وهو مستفاد من قول الشارح وفي الانشاء أخرى اه‍ ع ش.
(قوله حمل على الاستخبار) أي فيكون جوابه إقرارا ويدين اه‍ ع ش (قوله وما لو قال الخ) ونظيره الآتي عطف على قوله وما لو أشار الخ. (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني وشرح الروض وصحح النهاية كونه صريحا (قوله أيضا) الأولى إسقاطه (قوله بينه) أي بين طلقت في جواب أطلقت زوجتك (قوله بأنه ثم) أي في طلقت بعد نحو طلقي نفسك الخ وقوله هنا أي في طلقت بعد أطلقت زوجتك (قوله وما لو قال كان) إلى
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483