حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٤٥
(قوله وقيد ذلك) أي عدم الحنث (قوله إذا لم يغلب الخ) أي حين التعليق (قوله وما قرب منه) أي وغلبة الظن (قوله بذلك) أي بمحض الصفة (قوله ولا يخالف الخ) أي لا يعقل مخالفته (قوله ما تقرر) أي من عدم الحنث (قوله إنه الخ) على حذف الباء متعلق بالافتاء (قوله لأنه الخ) متعلق لقوله ولا يخالف الخ (قوله وجه ضعيف) أي والموافق للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر وإن قصد بالوفاء الاعطاء اه‍ سم (قوله وإن نقله) أي ذلك الوجه (قوله أو أشاروا) الظاهر أنها أي أو للتنويع أي من الجمع الناقلين له من صرح برده ومنهم من أشار لرده اه‍ سيد عمر (قوله لما يرده الخ) تنازع فيه الفعلان فأعمل الثاني (قوله وإنما حنث الخ) جواب سؤال وارد على عدم الحنث في مسألة اليمين على الوفاء إذا أعسر (قوله وإن وجبت) أي المفارقة بنحو الاعسار (قوله لما يأتي الخ) متعلق بقوله وإنما حنث الخ (قوله ونقل المزني الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله فأبرئ) ببناء المفعول (قوله لاستقرار الحقوق الخ) لا يخلو عن شئ ولو قال لأداء الحقوق الخ لكان واضحا اه‍ سيد عمر (قوله وبحث الجلال الخ) أي في مسألة الحلف على وفاء الدين الخ (قوله لو سافر الغريم) أي الدائن (قوله بالقاضي) أي بتسليمه للقاضي (قوله عليه) أي على الوفاء ولو بالقاضي (قوله ويؤيده) أي اشتراط القرينة هنا أيضا (قوله ومحله) أي التقديم (قوله إن لم يمكن الخ) كأن اتحد تاريخهما ووجدت الصفة بعد العدة (قوله أولا وصلته الخ) عطف على متى وقع الخ (قوله فلا يجزئ الخ) قضية ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما بيناه في الاقرار من أن الأشرفي مجمل بين الذهب وقدر معلوم من الفضة أنه يجزئ القدر المعلوم من الفضة اه‍ سم (قوله ومر) أي في فصل بيان محل الطلاق اه‍ كردي (قوله توزيعه) أي الطلاق الثلاث (قوله وله أن يعينهن في ميتة الخ) تقدم في فصل شك في طلاق فلا أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة لا قبله اه‍ سم (قوله ولو قال إن خرجت الخ). فروع: لو قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها وهي لا تعلم أو كانت مجنونة أو صغيرة فخرجت لم تطلق وإن أذن لها في الخروج مرة فخرجت لم يقع وانحلت اليمين ولو أذن ثم رجع فخرجت بعد المنع لم يحنث لحصول الاذن ولو قال كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأي
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483