حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٤٩
راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة وقد يقال بصحتها لأن قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها اه‍ ع ش (قوله واستفيد من المتن) أي بواسطة القاعدة الآتية اه‍ رشيدي وهي قول الشارح لأن ما يقبل التعليق لا يقبل الابهام عبارة المغني وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع أو طلقهما ثم راجع إحداهما لم تصح الرجعة اه‍ (قوله عدم صحة رجعة مبهمة) يؤخذ من هذا أنه لو راجع معينة ثم اختارها للطلاق صحت اه‍ سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن: (ولا تحصل بفعل) ولا تحصل أيضا بإنكار الزوج طلاقها اه‍ نهاية (قوله به) أي بالوطئ من المشتري في الأول ومن البائع في الثاني (قوله ويرد بأنهما ألحقا الخ) عبارة المغني. تنبيه: هل الكتابة بالتاء الفوقية كالكناية أولا مقتضى كلام الشيخين الأول وهو المعتمد أما الأخرس فتصح منه بالإشارة المفهمة فإن فهمها كل أحد فصريحة أو فطنون فقط فكناية وبالكتابة بالفوقية لعجزه فلا يأتي فيه الخلاف اه‍ بحذف (قوله أو الأولى صريحة) ينبغي التفصيل سم أقول وهو كذلك بلا شك كما صرح به المغني وهو مراد الشارح أيضا إلا أن تعبيره لا يخلو عن قلاقة فكان الظاهر أن يقول في كون الكتابة كناية والإشارة صريحة أو كناية اه‍ سيد عمر. (قوله وكذا وطئ الخ) أي كالإشارة المفهمة من الأخرس وطئ الخ في حصول الرجعة بذلك عبارة النهاية وتحصل بوطئ الخ قول المتن: (بموطوءة) أي وإن لم تزل بكارتها بأن كانت غوراء إذ لا ينقص عن الوطئ في الدبر سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو في الدبر) إلى قوله ولا يشترط في النهاية والمغني قول المتن: ( طلقت) أي ولو بتطليق القاضي على المولى ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق فلا يقال ما فائدة طلاق القاضي حيث جازت الرجعة من المولى اه‍ ع ش (قوله بخلاف المفسوخة) إلى قول المتن محل لحل في النهاية إلا قوله ويتردد النظر إلى وذلك وكذا في المغني إلا قوله ولان الفسخ إلى المتن وقوله بما بذلته قول المتن: (بلا عوض) وإن قال لها أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك اه‍ ع ش (قوله بما بذلته) الأولى بما أخذه ليشمل خلع الأجنبي اه‍ رشيدي (قوله فإن استوفى الخ) الفاء للتعليل لا للتفريع (قوله عدم صحة الرجعة) خبر وصريح قولهم (قوله وذلك) راجع إلى قول المتن باقية في العدة (قوله فلا تعضلوهن) أي تمنعوهن اه‍ ع ش (قوله فلو بقيت الرجعة) أي حقها (قوله ويلحق بها) أي بعدة الطلاق (قوله حلت الخ) أي ويمتنع عليه التمتع بها ما دامت حاملا فلو لم يراجع حتى وضعت وراجع صحت الرجعة أيضا لوقوعها في عدته اه‍ ع ش (قوله في عدة الحمل السابقة الخ) ولو قال بدل قوله باقية الخ لم تنقض عدتها لشمل هذه الصورة اللهم إلا أن يحمل البقاء في كلامه على بقاء أصل العدة اه‍ مغني (قوله لا ما بعد مضي الخ) عطف على قوله أما قبلها (قوله فيما إذا خالطها) أي مخالطة الأزواج بلا وطئ اه‍ مغني (قوله أي قابلة) إلى قول المتن أو نقضاء إقراء في النهاية (قوله فذكره) أي لم يستوف الخ (قوله أسلمت) أي واستمر زوجها على الكفر قول المتن: (لا مرتدة) وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معا وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483