حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٥٠
النكاح اه‍ مغني (قوله وصحت) إلى قوله فالأولى في المغني (قوله وصحت رجعة المحرمة الخ) أي فلا يرد على التعليل اه‍ سم وعبارة المغني. تنبيه لا يرد على المصنف رجعة المحرمة فإنها صحيحة مع عدم إفادة رجعتها حل الوطئ لأن المراد قبول نوع من الحل وقد أفادت حل الخلوة قول المتن: (وإذا ادعت) أي المعتدة البالغة العاقلة أما الصغيرة والمجنونة فلا يقع الاختلاف معهما لأنه لا حكم لقولهما اه‍ مغني (قوله في أصله) أي أصل الطلاق (قوله إذ من قبل) أي قبل قوله في شئ (قوله في العكس الخ) أي بأن ادعى الانقضاء وأنكرت كأن يقول طلقتك في رمضان الخ (قوله لأنها غلظت الخ) فهلا صدقت بلا يمين وإن لم تستحق النفقة بدونها اه‍ سم (قوله نعم تقبل هي الخ) هذا الاستدراك بالنسبة للتعليل هو التغليظ لا للمعلل إذ قولها مقبول فيهما اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي هذا استدراك على ما فهم من التعليل بالتغليظ من أنها لا تقبل إلا فيما فيه تغليظ عليها اه‍ (قوله فالأولى التعليل الخ) أي بدل قوله لأنها غلظت الخ ع ش وسم (قوله ويقبل هو الخ) عطف على قوله نعم تقبل هي الخ اه‍ ع ش (قوله فقالت) أي الرجعية ع ش (قوله لزمها عدة الوفاة) أي لعدم تصديقها ولعل هذا في الأشهر ففي غيرها لا تلزمها لتصديقها فيه وقد يؤيد هذا قوله الآتي والوارث فيما عداها الخ اه‍ سم وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه (قوله وقيده القفال الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وأخذ منه الأذرعي الخ) لعل هذا الاخذ متعين لأنا وإن تحققنا بقاء العدة في البائن لكنها لا تنتقل لعدة الوفاة ع ش وسم عبارة الرشيدي وجه الاخذ أن قولهم لزمها عدة الوفاة هو فرع عدم قبولها في انقضاء العدة وقد قيده القفال بالرجعية فاقتضى القبول في البائن ولعل الصورة أنها ادعت انقضاء العدة من غير أن تفصل أنها بالأقراء أو بالأشهر أو بالحمل كما هو ظاهر كلام الشارح أما إذا ادعت شيئا من ذلك فيجري فيه حكمه المقرر في كلامهم ويحتمل قبولها مطلقا فليراجع اه‍ وقد مر آنفا عن سم ما يوافق الأول (قوله ماتت) أي الرجعية ع ش (قوله والوارث الخ) أي حيث ادعاه في زمن يمكن فيه ذلك وقوله فيما عداها أي من الحمل والأقراء وقوله تصديقه أي الزوج اه‍ ع ش قول المتن: (أو وضع حمل) حي أو ميت كامل أو ناقص ولو مضغة ولا بد من انفصال كل الحمل حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة ولو ولدت ثم راجعها ثم ولدت آخر لدون ستة أشهر صحت الرجعة وإلا فلا نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه يكفي في صحة الرجعة بقاء الشعر وحده لأنه يصدق عليه حينئذ أنه لم ينفصل بتمامه لشغل الرحم بشئ منه اه‍ قول المتن: (لمدة إمكان) وسيأتي بيانها بقول المصنف وإن ادعت ولادة تام فإمكانه الخ اه‍ مغني (قوله وصغيرة) إلى قول المتن أو سقط في المغني إلا قوله عددية إلى المتن (قوله وحذفها) أي الصغيرة (قوله دون نحو نسب الخ) وفرق بأن المرأة غير مؤتمنة في النسب وبأن الأمة تدعي بالولادة زوال ملك متيقن اه‍ مغني عبارة سم أي فلا يقبل قولها فيهما إلا ببينة اه‍. (قوله لأنها مؤتمنة الخ) تعليل لتصديقها بالنسبة لانقضاء العدة ولم يعلل عدم قبول قولها في النسب والاستيلاد مع أن العلة جارية فيهما فكان القياس القبول إلا أن يقال لما كان النسب والولادة متعلقين بالغير وأمكنت إقامة البينة على الولادة لم يقبل قولها فيها بخلاف انقضاء العدة لتعلقها
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483