حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٤٨
اه‍ ع ش (قوله وما اشتق منهما) صريح هذا العطف أن المتن على ظاهره من كون المصدرين من الصريح وهو خلاف ما في شرح المنهج عبارته مع المتن وذلك أما صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وراجعتك وأمسكتك إلى أن قال وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها كانت مراجعة الخ اه‍ رشيدي ويمنع دعوى الصراحة احتمال كون ذلك العطف تفسيريا وقول الشارح الآتي ويظهر أن منها أي الكناية أنت رجعة الخ (قوله بل صوب الأسنوي الخ) ضعيف ع ش (قوله إنه) أي الامساك (قوله لعدم شهرتها) إلى قوله خلافا لجمع في المغني قول المتن: (وليقل رددتها إلى الخ) يظهر أن نية الرجعة المعبر عنها بلفظ الرد تغني عن الإضافة أخذا من عدم اشتراطها بناء على أن الرد كناية اه‍ سيد عمر (قوله المتبادر الخ) خبر أن. (قوله فاشترط ذلك) أي الإضافة إلى الزوج (قوله لينتفي الخ) متعلق بقوله فاشترط الخ (قوله إن الامساك كذلك) أي مثل الرد والمعتمد أنه لا يشترط في الامساك إضافة إليه بكري في حواشي المحلي واعتمد السنباطي في حواشيه على المحلي اشتراط الإضافة اه‍ سيد عمر (قوله لكن جزم البغوي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله بندب ذلك) أي الإضافة إلى الزوج فيه أي الامساك (قوله ومن ثم لم تحتج لولي الخ) عبارة المغني ولا يشترط رضا الزوجة ولا رضا وليها ولا سيدها إذا كانت أمة ويسن إعلام سيدها ولا تسقط الرجعة بالاسقاط اه‍ (قوله بل يندب) أي الاشهاد (قوله على عدمه) أي عدم وجوب الاشهاد (قوله ويسن الاشهاد الخ) عبارة المغني والنهاية فإن لم يشهدا استحب الاشهاد عند إقراره بالرجعة خوف جحودها فإن إقراره بها في العدة مقبول لقدرته على الانشاء اه‍ (قوله مطلقا) أي نوى أم لا اه‍ ع ش (قوله ولو بفتح أن من غير نحوي) كما بحثه الأذرعي كذا في النهاية وهو محل تأمل فقد قال في المغني والأسني وينبغي كما قال الأذرعي أن يفرق بين النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية اه‍ اللهم إلا أن يثبت أن للأذرعي كلامين متغايرين وقد يقال لا تغاير لأن صاحب النهاية والشارح اعتمدا بعض بحث الأذرعي وهو التفصيل بين النحوي وغيره في الاتيان بأن المفتوحة ولم يعتمد الاستفسار المذكور لأن الظاهر من حاله إرادة التعليق ولهذا لم يتعرض الأصحاب فيما تقدم في الطلاق للاستفسار بالكلية هذا والقلب إلى اعتبار الاستفسار هنا وفي الطلاق أميل إلا أن يطرد العرف عند عوام ناحية باستعمال المفتوحة في التعليق فلا يبعد عدم اعتباره اه‍ سيد عمر (قوله ولا توقيتا) إلى قول المتن وتختص في المغني إلا قوله وبه فارق إلى وبرد (قوله ولا توقيتا الخ) شمل ما لو قال
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483