حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٥٤
معتقد الحل أيضا كما صرح به فلا يصح الحصر في قوله إلا معتقد تحريمه ولو ضبط يعزر بكسر الزاي وجعل معتقد تحريمه فاعله زال الاشكال وإن كان خلاف ظاهر المتن والمعنى حينئذ ولا يعزر الواطئ إلا الحاكم الذي يعتقد التحريم فإنه يعزر الواطئ سواء اعتقد التحريم أو الحل اه‍ سم وفيه أنه يخالف قول الشارح أيضا عبارة ع ش قوله فليقيد الخ معتمد اه‍ (قوله للشبهة) علة لوجوب مهر المثل وفي تقريبه تأمل عبارة المغني لأنها في تحريم الوطئ كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر اه‍ (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله منها) أي الرجعية (قوله ولو بمال) إلى قوله وكذا في المغني وإلى قوله وأما قول بعضهم في النهاية (قوله طلقت الرجعية) أي كغيرها اه‍ ع ش. (قوله إن وضعت وأنت على عصمتي) وتمامه فأنت طالق اه‍ كردي (قوله إنها لا تطلق الخ) مقول القول (قوله فإن أراد) أي البعض (قوله أن يحمل) أي البعض التعليق المذكور على أنه أراد الخ أي المعلق على الوضع في حال العصمة (قوله في ذلك) أي في مسألة البعض اه‍ كردي (قوله إنها) أي الرجعية (قوله لذلك) أي للمتبادر اه‍ كردي (قوله في مسألتنا) وهي قوله كل امرأة في عصمتي فهي طالق (قوله كما قدمه) أي في فصل خطاب الأجنبية به وذكره هنا تنميما لأحكام الرجعية وإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آيات المسائل الخمس المذكورة وسكت هنا عن وجوب نفقتها لذكره له في كتاب النفقات اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في فصل بيان محل الطلاق اه‍ كردي قول المتن: (فإن اتفقا على وقت الانقضاء الخ) مراده أنهما اتفقا على عدة تنقضي مثلها بأشهر أو إقراء أو حمل ولم يرد الاتفاق في حقيقة الانقضاء لأن دعوى الزوج الرجعة يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الاتفاق اه‍ مغني. (قوله إنها لا تعلم) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني إلا ما سأنبه عليه قول المتن: (فإن تنازعا في السبق الخ) أي سواء كانت بالأشهر أو بغيرها فيصدق إذا سبق بالدعوى وإن كانت العدة بالأقراء وتصدق هي إذا سبقت بالدعوى وإن كانت العدة بالأشهر ولا ينافي ذلك ما تقدم من تصديقه في إنكاره انقضاء عدة الأشهر وتصديقها في انقضاء عدة الأقراء والوضع لأن ذاك في مجرد الاختلاف في انقضاء العدة وبقائها من غير دعوى رجعة وما هنا في الاختلاف في سبق الرجعة الانقضاء وعدم سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء وفرق ظاهر بينهما وهذا كله ظاهر وإنما نبهت عليه لأني رأيت من اشتبه عليه ذلك واستشكل أحد الموضعين بالآخر فليتأمل اه‍ سم (قوله على أحد ذينك) أي وقت الانقضاء أو وقت الرجعة اه‍ ع ش (قوله إن عدتها انقضت) ظاهره أنها تحلف هنا على البت وعليه فما الفرق بينه وبين ما تقدم حيث اكتفى فيه بنفي العلم وقد يفرق بأن اليمين السابقة على نفي الرجعة التي هي
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483