حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٦٥
مشروط بتقدم الظهار اه‍ بجيرمي (قوله ورجح غيره الخ) وافقه المغني فقال والظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا اه‍ أي تقدم الوطئ على الظهار أولا (قوله أنه لا إيلاء مطلقا) ووجهه احتمال ما أتى به للمعنى الثاني ومع الاحتمال لا يحكم بالايلاء للشك اه‍ سم. (قوله ونوزع فيه) وافقه النهاية فقال والأوجه كما أفاده الشيخ في شرح منهجه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر على قياس ما فسر به قوله تعالى وعبارة شرح المنهج فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية * (قل يا أيها الذين هادوا) * من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر اه‍ فجرى المغني على أن مختار شيخ الاسلام ما قبل لكن والنهاية على أنه ما بعدها (قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر) كذا في شرح م ر وفي شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الايلاء متوقف على الوطئ ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الايلاء اه‍ وكان وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطئ وحينئذ فلا معنى للايلاء لأنه إذا حصل الوطئ لم يبق محلوفا عليه وإذا حصل الظهار انحلت اليمين فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر لعل صواب العبارة أن يعتق إن وطئ ثم ظاهر وإلا فما معنى الحكم عليه بأنه مول بعد وقوع الشرطين الوطئ والظهار الموجبين لحصول العتق عقب آخرهما ثم رأيت الشيخ عميرة سبق إلى هذا اه‍ (قوله ويؤيد ذلك) أي القياس المذكور (قوله فإن قلت الخ) عبارة النهاية ويعتذر عن الأصحاب أي القائلين بأنه إذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطئ إلى آخر ما تقدم بأن كلامهم في الايلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ
(١٦٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوطئ (5)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483