حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٨٤
نوى الخ وقوله أو نواهما الخ لا يلزمه الكفارة إلا أن وطئها قبل تمام الشهر الثالث فيلزمه كفارة ظهار صيرورته عائدا حينئذ وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين أن لم تكن معتدة أو نحوها شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله وظاهر أنه إن نوى الخ الأصوب أن يقول وظاهر أنه حيث قلنا إنه ظهار في القسمين أي بأن نواه في القسم الأول أو اختاره في القسم الثاني وقوله أو نحوها كأن كانت محرمة بإذنه اه‍ (قوله وأمر الخ) الاسبك حذف الواو هنا وإتيانها في لم يسأله (قوله كهذه) أي الامر بالكفارة (قوله يعممها الاحتمال) صوابه تعم عند عدم الاستفصال أي كما قاله الشافعي رضي الله عنه وإلا فوقائع الأحوال إذا طرقها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال كما قاله الشافعي رضي الله عنه أيضا اه‍ رشيدي (قوله وإنها الخ) عطف على قوله إن الآية الخ ولو قال على أنها الخ كأن أولى (قوله ما مر) أي في الطلاق اه‍ كردي. (قوله أي لفظ الظهار) إلى قول المتن فعلى الأول في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته وقوله وسيأتي إلى المتن قول المتن: (أو طلاق) عطف على موت قول المتن: (أو رجعي الخ) فلو راجعها فسيأتي قريبا اه‍ سم قول المتن: (ولم يراجع) قد يقال إن أراد المصنف بقوله فلا عود أي مطلقا فلا يصح لما يذكره الشارح في المجنون وإن أراد في الحال فلا وجه لتقييد الرجعي بقوله ولم يراجع فليتأمل اه‍ سيد عمر ولك أن تجيب بما أشار إليه المغني من أن المعنى فلا يحصل عود بما ذكر (قوله للفرقة) أي في غير الأخيرين أو تعذرها أي في الأخيرين (قوله بعد الإفاقة) أي من الجنون والاغماء (قوله الطلاق) أي المتصل بالظهار (قوله به) أي بالقول المذكور أو بذكر أنت (قوله ويجاب بنظير الخ) ويمكن أن يجاب أيضا بمنع أن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة لأن زمنه لا يسعها لأنه دون زمن لفظ طالق فليتأمل وبان أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا كذا قاله الفاضل المحشي وجوابه الثاني متجه وأما الأول فيمكن إثبات الممنوعة فيه بأن الفرقة إنما تحصل بالقاف من قوله أنت طالق في الوصول إلى النطق باللام يمكن أن يقال مضى زمن يمكن فيه الفرقة أي بلفظ طالق فلو أتى به فقط لفارق اه‍ سيد عمر وقد يقال إن الجواب الثاني لسم داخل في قول الشارح بنظير ما الخ (قوله فيه قلاقة) خبر فمبتدأ والجملة خبر أن (قوله وقاسوه) أي ما يأتي (قوله لم يكن عائدا) عبارة المغني فإنه لا يكون عائدا اه‍ (قوله وبه) أي القياس أو المقيس عليه المذكور قول المتن: (وكذا الخ) أي لا يكون عائدا اه‍ مغني قول المتن: (
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483