حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٨٩
والاطعام فيطأ بعد الاسلام وإن كفر في الردة اه‍ (قوله للتمييز) أي لا للتقرب اه‍ مغني. (قوله كما في قضاء الدين) كذا قاله الرافعي قال بعض المتأخرين ويؤخذ منه اشتراط النية في قضاء الدين فلو دفع مالا لمن له عليه دين لا بنية الوفاء كان هبة قال وفيه وقفة اه‍ مغني عبارة سم قوله كما في قضاء الديون يدل على وجوب النية في قضاء الديون وقد تقدم في باب الضمان في شرح وإن أذن بشرط الرجوع رجع الخ بسط أنه لا بد من قصد الأداء من جهة الدين نقلا عن السبكي عن الإمام وأن كثيرا من الفقهاء يغلطون فيه فراجعه اه‍ (قوله لا الصوم) انظر هذا العطف مع أن الحكم الذي ذكره في المعطوف غيره في المعطوف عليه اه‍ رشيدي عبارة المغني والصوم منه لا يصح لعدم صحة نيته له ولا يطعم وهو قادر على الصوم فيترك الوطئ أو يسلم ويصوم ثم يطأ اه‍ (قوله ولا ينتقل) أي الكافر عنه أي الصوم (قوله فإن عجز) أي عن الصوم لنحو مرض بشرطه كما في المسلم سم وع ش (قوله انتقل) أي للاطعام اه‍ ع ش (قوله فإن لم يمكنه الخ) عبارة شرح الروض فإن تعذر تحصيله الاعتاق وهو موسر امتنع عليه الوطئ فيتركه أو يسلم ويعتق ثم يطأ اه‍ (قوله موسر) ومثله ما لو أعسر لقدرته على الصوم بالاسلام فيحرم عليه الوطئ وقضية قوله موسر الخ أنه لو عجز عن الكفارة بأنواعها جاز له الوطئ وفي الروض وشرحه آخر الباب فصل إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت أي الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شئ منها كما مر في الصوم فلا يطأ حتى يكفر في كفارة الظهار اه‍ فهو شامل للمسلم والكافر اه‍ ع ش. (قوله لأنها لا تكون إلا فرضا) قد ينظر فيه بأن المحرم لو قتل قملة من نحو لحيته سن له التصدق بلقمة وظاهر أنها كفارة ولو تعرض لصيد محرما أو بالحرم وشك أنه مما يحرم له التعرض فدى ندبا فقد تكون الكفارة مندوبة سم على حج ويمكن الجواب بأن المراد أن الكفارة بإحدى هذه الخصال التي هي مرادة عند الاطلاق لا تكون إلا فرضا اه‍ ع ش (قوله وإنه لا تجب مقارنتها الخ) لعل وجه إفادة كلام المصنف لهذا من حيث إطلاقه وعدم تقييده اه‍ رشيدي (قوله لنحو العتق) عبارة المغني للاعتاق أو الاطعام بل يجوز تقديمها كما نقله في المجموع الخ وسيأتي أواخر هذا الكتاب أن التكفير بالصوم يشترط فيه التبييت اه‍ (قوله وهو ما نقله في المجموع الخ) وهو المعتمد اه‍ نهاية (قوله فاحتيج الخ) يعني فاحتجنا للحكم بجواز التقديم اه‍ رشيدي (قوله إنهما سواء) أي الكفارة والصلاة وقوله قرنها أي النية اه‍ ع ش (قوله بنحو عزل المال) بأن يقصد أن يعتق هذا العبد عن الكفارة أو يطعم هذا الطعام عن الكفارة وحينئذ لا يجب أن يستحضر عند الاعتاق أو الاطعام كون العتق أو الاطعام مثلا عن الكفارة حلبي فالمراد بعزل المال التعيين اه‍ بجيرمي (قوله ويكفي قرنها بالتعليق) بل يتعين ذلك على مصحح الروضة كما تصرح به عبارته وعبارة الروض خلافا لما يوهمه تعبيره بالكفاية اه‍ سيد عمر (قوله بالتعليق) أي تعليق العتق اه‍ سم (قوله عليهما) أي القولين سم وع ش (قوله أجزأه الخ) أي ولو علم به بعد ذلك اه‍ ع ش (قوله ولأنه الخ) لعل الأولى إسقاط الواو وقوله لم يجز عنه وهل يعتق نفلا أو لا سيأتي ما فيه (قوله أنه الواجب) أي ما عينه بالاجتهاد (قوله عن ظهار) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وله صرفه إلى نعم (قوله مثلا) أي أو عن غيره كالقتل (قوله لأنها في معظم خصالها) هلا قال لأن معظم خصالها نازع الخ مع أنه أخصر
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483