حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٨٧
: (أما على الأصح أنه الخ) في كون هذا الأصح نظر ولذا قال في شرح الروض في أنت طالق في الدار أنه تعليق اه‍ سم وسيفيده أيضا قول الشارح على أن الأصح الخ (قوله فليكن هذا مؤبدا أيضا انتهى) وهو الظاهر اه‍ مغني أي خلافا للشارح والنهاية (قوله إنه لا يقع الخ) أي الطلاق (قوله تغليبا لشبه الطلاق) إلى قوله أما الوقت في المغني وإلى الكتاب في النهاية (قوله أو أمسك بعضهن الخ) عبارة المغني فإن امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن اه‍ (قوله عليه كفارة واحدة الخ) أي سواء أمسكهن أو بعضهن اه‍ مغني (قوله مطلقا) سيأتي محترزه في قوله الآتي أما المؤقت الخ قول المتن: (متوالية) أي أو غير متوالية كما فهم بالأولى اه‍ مغني (قوله وقوله) أي صاحب القيل (قوله هنا) أي في تعدد الزوجة (قوله مطلق) احترز به عن المؤقت الآتي اه‍ سم (قوله إن أمسكها الخ) وإن فارقها عقبه فلا شئ عليه اه‍ مغني (قوله ولو قصد بالبعض تأكيدا أو بالبعض استئنافا الخ) لعله على التفصيل المتقدم في الطلاق لا مطلقا فليراجع. (قوله ولو في إن دخلت الخ) إدخال هذه المبالغة هنا مع إطلاق قوله الآتي وأنه بالمرة الثانية الخ مشكل لأنه يوهم جريان هذا الآتي هنا أيضا وليس كذلك ولذا قال في الروض وشرحه ولو كرر تعليق الظهار بالدخول بنية الاستئناف تعدد مطلقا أي سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول فإن طلقها عقب الدخول لم يجب شئ انتهى اه‍ سم وقوله قال في الروض الخ أي والمغني عبارته ولو قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي وكرر هذا اللفظ بنية التأكيد لم يتعدد وإن فرقه في مجالس وإن كرره بنية الاستئناف تعددت الكفارات سواء أفرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول وإن طلقها عقب الدخول لم يجب شئ وإن أطلق لم يتعدد اه‍ (قوله فالظاهر استئنافه) يتأمل هذا التفريع عبارة المغني بأن الطلاق محصور والزوج يملكه فإذا كرر فالظاهر استيفاء المملوك اه‍ وهي ظاهرة أي المملوك اه‍ (قوله وإن أطلق الخ) شامل للمنجز والمعلق كما في الروض وشرحه أي وفي المغني اه‍ سم (قوله والأظهر الخ) أي على التعدد اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي قصد استئنافا أم لا اه‍ ع ش (قوله لعدم العود فيه الخ) خاتمة لو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن من التزوج توقف الظهار على موت أحدهما قبل التزوج ليحصل اليأس منه لكن لا عود لوقوع الظهار قبيل الموت فلم يحصل إمساك أما إذا تزوج أو لم يتمكن من التزوج بأن مات أحدهما عقب الظهار فلا ظهار ولا عود والفسخ وجنون الزوج المتصلان بالموت كالموت وبالثاني صرح في الروضة ومثله ما لو حرمت عليه تحريما مؤبدا برضاع أو غيره بخلافه بصيغة إذا لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فإنه يصير مظاهرا بإمكان التزوج عقب التعليق فلا يتوقف
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483