حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٥٦
سم توجيه آخر (قوله بأنه) أي لفظ ثلاثا (قوله تفسير لما أراده الخ) هذا هو ما أراده الشارح بقوله السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي الخ ودعوى أن هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا لأن المفعول المطلق يكون لبيان العدد كما صرح به النحاة والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا أنه يصرح على أنه تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد والمبين هو المفسر ولذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من مبين الخ سم على حج اه‍ رشيدي (قوله لما أراده الخ) لعل المراد به الطلاق لا الطلاق ثلاثا حتى يشترط في وقوع الثلاث مع قوله ثلاثا أرادتها بما قبلها سم على حج اه‍ ع ش (قوله أي غير الموطوءة) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في المغني إلا قوله أو قلنا إلى لم يقع قول المتن: (فاثنتان) ينبغي أخذا مما مر أن يدين هنا إذا قصد التأكيد (قوله يقعان) الأولى هنا وفي نظائره الآتية التأنيث. (قوله ولو قال لها الخ) ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها ولو قال لزوجته أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا إدخالا للطرفين ويفارق نظيره في الاقرار حيث لم يدخل الأخير بأن الطلاق له عدد محصور بخلاف ما ذكر أو أنت طالق ما بين واحدة لي ثلاث طلقت ثلاثا أيضا لأن ما بين بمعنى من بقرينة إلى كما نقله القمولي وغيره عن الروياني وجزم به ابن المقري في روضه أو ما بين الواحدة والثلاث فواحدة نهاية وشرح الروض زاد المغني ولو قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثا اه‍ وأقره ع ش قول المتن: (وكذا غير موطوءة الخ) ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة رجعية لم تطلق كذا حكاه البغوي عن فتاوى القاضي وحكاه في التهذيب عن المذهب وفيه نظر اه‍ مغني (قوله لما تقرر أنهما يقعان الخ) عبارة النهاية والمغني يقع عليه اثنتان معا في مع ومعها فقط لا في فوق وتحت وأخواتهما كما أفهمه كلام ابن المقري في روضه تبعا للمتولي اه‍ قال ع ش قوله وأخواتهما أي من بقية أسماء الجهات اه‍. (قوله المنجزة) إلى قوله وقيل عكسه في المغني وإلى قول المتن ولو قال بعض طلقة في النهاية (قوله ويدين) أي في الصورتين اه‍ ع ش (قوله إن قال أردت) الأولى إن أراد (قوله وواحدة في غيرها)
(٥٦)
مفاتيح البحث: الغفلة (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483