حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٥
أي عدم التخلص في لأفعلن (قوله وصوب البلقيني وتبعه الزركشي الخ) وهذا هو المعتمد لأنه ظاهر إطلاق كلام الأصحاب اه‍ مغني وإليه يميل كلام سم قال ع ش واعتمد شيخنا الزيادي في أول الخلع أنه يخلصه الخلع في الصيغ كلها مطلقا اه‍ عبارة الحلبي والحاصل أن عند شيخنا الزيادي أن الخلع يخلص مطلقا وإن كان في إثبات مقيد بزمن وعند الشيخ ابن حجر أنه يخلص في النفي دون الاثبات ولو غير مقيد بزمن وعند شيخنا م ر أنه يخلص فيما عدا الاثبات المقيد بزمن تأمل اه‍ عبارة الامداد فالصيغ أربع اثنتان يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على النفي كلا أفعل كذا والحلف على الاثبات معلقا بما لا إشعار له بالزمان كأن لم أفعل كذا واثنتان لا يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على الاثبات معلقا بما يشعر بزمان كإذا لم أفعل كذا والحلف بلا فعلن ونحوها اه‍ وبذلك تعلم ما في قول الحلبي وعند الشيخ ابن حجر الخ (قوله مطلقا) أي سواء كانت الصيغة إن لم أفعل أو لأفعلن اه‍ كردي (قوله بين ما هنا) وهو قوله أما لو حلف بالطلاق الثلاث أنها تدخل الدار مثلا في هذا الشهر الخ ونظائرها سواء كانت الصيغة لا أفعل أو إن لم أفعل أو لأفعلن (قوله حنث) أي حيث حنث (قوله باستحالة البر) متعلق بقوله وفرق (قوله في هذه) أي مسألة لآكلن ذا الطعام غدا الخ (قوله لامكان فعله) أي نحو الدخول المعلق بوجوده أو عدمه الطلاق (قوله ولم يفعل الخ) الأولى كونه مبنيا للمفعول (قوله ثم ماتت) أي قبل فراغ الشهر (قوله انتهى) أي كلام البلقيني (قوله ويرد) أي تصويب البلقيني التخلص مطلقا (قوله بأنه يلزم عليه تشتت النظائر) قد يقال تشتت النظائر للمدرك المقتضي لذلك لا محذور فيه بل هو لازم بل لا تشتت في المعنى لانتفاء النظيرية حينئذ فليتأمل اه‍ سم (قوله ما تقرر) أي بحاصل كلام السبكي (قوله لا يسمى برا) فيه نظر لتصريحهم بأن البر لا يختص بحال النكاح وأنه تنحل اليمين بوجود الصيغة حال البينونة كما صرح بذلك تبعا لهم شيخ الاسلام في شرح الروض في مسألة ما لو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهي مطلقة طلاقا ولو بائنا أنه تنحل اليمين وحينئذ فلا بعد فيما ذكر ومن هنا يظهر منع قوله لأن تفويت محل الطلاق يستلزم الخ اه‍ سم. (قوله بل هو عينه) فيه بحث لأن محل الطلاق الزوجة ومحل البر ما يحصل به البر وهو الفعل في لأفعلن وهما متباينان قطعا ولو سلم أن ما يحصل به البر ليس هو محل البر فقد أراده البلقيني بمحل البر فالكلام عليه يمنع أنه محل البر حقيقة لو تم لا يفيد فتأمله اه‍ سم (قوله إذ مع الموت لا ينسب لتفويت البتة الخ) وأطال سم في رده (قوله ولو حلف بالثلاث) إلى قوله لفرقهم في النهاية إلا قوله فقيل إلى بانت وإلا أنه أسقط لفظة ولو من قول الشارح ولو قبل فعل المحلوف عليه وأنه أبدل قوله القياس بقوله يحتمل (قوله ثم حلف بها) أي بالثلاث ثانيا وكذا لو حلف بها ابتداء أنه لا يخالع ثم خالع لم يحنث لما ذكره من التعليل فما ذكره تصوير لا غير اه‍
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483