حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤١
في أنثى الذكر وقد يقال ينبغي أن تزاد سنة للياء الثانية اه‍ سيد عمر (قوله إن أراد الخ) ظاهره بل صريح صنيعه عدم الوقوع عند الاطلاق خلافا لظاهر النهاية كما مر. (قوله المعلق) الأولى المطلق بالطاء يدل العين (قوله فلا شك في الوقوع) أقول الامر كما قال نظرا لما أسلفناه من المناقشة وإن كان هذا منافيا لما قدمه في قوله أما أولا الخ فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله على ما قررته) أي على ما إذا لم يرد اصطلاح أهل التشريح.
قول المتن: (ونوى تطليقها) متضمن لامرين نية الطلاق وإضافته إليها فلهذا صرح في بيان المفهوم بالامرين بقوله وإن لم ينو طلاقا فلا الخ اه‍ سم. (قوله أي إيقاع الطلاق) إلى قوله وفي التتمة في النهاية إلا قوله ومر الفرق إلى المتن وقوله كما قال الزركشي إلى المتن وإلى الفصل في المغني إلا ما ذكر وقوله ولو فوض إلى المتن وقوله قيل إلى المتن وقوله وظاهر كلامه إلى الخ (قوله لأن عليه حجر المتن الخ) لأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد عليها والحل يضاف إلى القيد كما يضاف إلى المقيد فيقال حل فلان المقيد وحل القيد عنه اه‍ مغني. (قوله على حل الخ) صلة حمل اه‍ ع ش (قوله السبب المقتضي) وهو عصمة النكاح (قوله وإلا فمن قصدها) سكت عن صورة عدم قصد معينة ويظهر أنه له التعيين كمن طلق إحدى زوجتيه فليتأمل وليراجع ثم رأيت عبارة المغني الصريحة فيه اه‍ سيد عمر عبارة سم يعلم منه أي من المتن توقف الوقوع على أمرين نية الوقوع وإضافته إليها فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى واحدة مثلا معينة طلقت أو غير معينه طلقت واحدة ويعينها وظاهر أن الإضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم يقع شئ اه‍ (قوله ومر الفرق) أي في شرح والاعتاق كناية. (قوله وقوله لعبده أنا الخ) أي حيث لم يكن كناية في العتق (قوله لا تطلق) الأولى تقديره عقب وكذا كما فعله المغني (قوله فقد مر الخ) وهو أنه كناية (قوله في فصل التفويض) أي في أوله (قوله مر أنه الخ) أي لفظ منك. (قوله والأصح اشتراطها) فإن نوى الطلاق مضافا إليها وقع وإلا فلا لما مر اه‍. مغني (قوله لفهمها بالأولى) لأن النية إذا شرطت في التصريح وهو أنا منك طالق ففي الكناية وهو أنا منك بائن أولى اه‍ مغني (قوله ويرد بمنع الخ) عبارة المغني اللهم إلا أن يقال إنما ذكرها تمييزا بين الكناية القريبة والبعيدة وهي استبراء رحمه الذي تضمنه قوله ولو قال استبرئ الخ اه‍ (قوله بهذا التقرير) أي
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483