حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٧
الخلاف الخ (قوله وإن كان ذلك) أي سقوط اختياره (قوله ينافيه) أي ما اختاره البسيط (قوله ملجأ) بفتح الجيم ويجوز الكسر أيضا (قوله كصفعة) إلى قوله ونفله في النهاية والمغني (قوله كصفعة) أي ضربة واحدة باليد وفي هذا التمثيل نظر عبارة النهاية بضرب شديد فيمن يناسب حاله ذلك وإلا فالصفعة الشديدة لذي مروءة في الملا كذلك اه‍ عبارة المغني ويختلف الاكراه باختلاف الاشخاص والأسباب المكره عليها فقد يكون شئ إكراها في شخص دون آخر وفي سبب دون آخر إلى أن قال والحبس في الوجيه إكراه وإن قل كما قاله الأذرعي والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه اه‍ (قوله إن اليسير) أي الضرب اليسير (قوله وبحث الأذرعي الخ) جزم به النهاية والمغني (قوله وهو) أي النظير أن القليل أي الحبس القليل. (قوله لذي المروءة إكراه) خرج به غيره فالقليل في حقه ليس إكراها وإن ترتب عليه ضرر له في الجملة كاحتياجه لكسب يصرفه على نفسه أو عياله فلا نظر له لأنه بدون الحبس قد يحصل له ترك الكسب ولا يتأثر به اه‍ ع ش قول المتن: (أو إتلاف مال) أي أو أخذه منه بجامع أن كلا تفويت على مالكه ومنه أي الاتلاف حبس دوابه حبسا يؤدي إلى التلف عادة اه‍ ع ش وقوله أو أخذه الخ قد يقال المراد بالاتلاف هنا ما يشمله كما أشار إليه الشارح بقوله بأخذ خمسة دراهم (قوله عن الماوردي) عبارة الروضة الروياني اه‍ سيد عمر (قوله إنه الاختيار) أي القليل في حق الموسر ليس بإكراه (قوله وهذا أول الخ) أي محل كلام الروضة على القليل (قوله وإن كثر) محل نأمل إذ المدار هنا على ما تقضي العادة بمسامحته بما طلب منه دون أن يطلق فتأمل اه‍ سيد عمر أقول بل قد يدعي أن إتلاف اختصاص يتأثر به داخل في قول المتن ونحوها (قوله ويظهر ضبط الموسر الخ) يشمل ما لو كان منشأ عدم السماع خسة النفس لا قلة المال وليس ببعيد لأن المدار على التأذي المخصوص اه‍ سيد عمر أقول ويفيد ذلك الشمول قول النهاية أو إتلاف ما ليس يتأثر به فقول الروضة أنه ليس بإكراه محمول على مال قليل لا يبالي به كتخويف موسر أي سخي بأخذ خمسة دراهم اه‍ قول المتن: (ونحوها) ليس منه عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايته لأن عزله ليس ظلما بل مطلوب شرعا بخلاف متوليه بحق فينبغي أن التهديد بعزله منه كالتهديد بإتلاف المال اه‍ ع ش وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ومنه قول المرأة لزوجها طلقني وإلا أطعمتك سما مثلا وغلب على ظنه ذلك اه‍ (قوله من كل ما يؤثر) إلى قوله بخلاف قول آخر في النهاية إلا قوله محرم (قوله كالاستخفاف) قال ابن الصباغ إن الشتم في حق أهل المروءة إكراه انتهى اه‍ بجيرمي. (قوله وكالتهديد بقتل بعض الخ) عبارة المغني والتهديد بقتل أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل إكراه بخلاف ابن العم ونحوه بل يختلف ذلك باختلاف الناس اه‍ (قوله وكذا رحم) وينبغي أن مثله الصديق والخادم المحتاج إليه اه‍ ع ش (قوله به) أي بمن ذكر من الزوج وبعضه ورحمه (قوله فجرت بها) أي حالا اه‍ نهاية (قوله قول آخر) من إضافة المصدر إلى فاعله (قوله ولو نحو ولده) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ما لم يكن نحو فرع أو أصل فإنه يكون إكراها كما بحثه الأذرعي أي في صورة القتل وهو ظاهر اه‍ قال ع ش وأما صورة الكفر فليست إكراها لأنه يكفر حالا بقوله ذلك اه‍ (قوله ولو نحو ولده) قد يقال حصول الاكراه بقول نحو ولده ذلك أولى من حصوله بإتلاف نحو عشرة دراهم م ر اه‍ سم عبارة المغني ولا يحصل الاكراه بطلق زوجتك وإلا قتلت نفسي كذا أطلقوه قال الأذرعي ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد اه‍ وهو حسن اه‍ (قوله في الصيغة) إلى قول المتن وقيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما أوهمه إلى ولا في المرأة
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483