حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٩
ولان نحو الاذن) أي الملتحمة بعد الفصل (قوله يجب قطعها) يؤخذ منه أنه لو حلها الحياة وقع الطلاق لامتناع قطعها حينئذ اه‍ ع ش (قوله ففي إن دخلت الخ) قد يقال ينبغي أن يكون محله صورة الاطلاق أما إذا أراد بيمينك ذاتك من إطلاق اسم الجزء على الكل مجازا فيقع فيما ذكر قطعا ثم رأيت كلام الفاضل المحشي فيما يأتي يؤيد ما ذكر فليتأمل اه‍ سيد عمر وفيه وقفة إذا لقول الثاني لا يتأتى مع الاطلاق إذ الظاهر أنه لا بد في إطلاق اسم الجزء على الكل من الإرادة (قوله لأن البدن ظرف لهما) أي ليس لهما اتصال للبدن اتصال خلقة بخلاف ما قبلهما اه‍ مغني (قوله شرط العطف) وهو التباين. (قوله ويرد بمنع الخ) ويرد أيضا بأنه عطف على ربعك وجملة وكذا دمك على المذهب اعتراض وهو جائز الوقوع بين المتعاطفين وبأن الدم لشدة نفعه نزل منزلة غير الفضلة وبنى العطف على هذا التنزيل اه‍ سم عبارة الرشيدي لك أن تقول ما المانع من جعل كريق وعرق نعتا لفضلة والمعنى لا كفضلة متصفة بأنها كربق وعرق من كل ما ليس به قوام البدن كالبول ونحوه فتأمل ولعل هذا أولى مما أجاب به الشارح ومما أجاب به الشهاب سم اه‍ (قوله ولو أضافه) أي الطلاق (قوله بخلاف السمن) خالفه المغني والنهاية فقالا والشحم والسمن جزآن من البدن فيقع بالإضافة كل منهما الطلاق اه‍ قال السيد عمر قد يقال إن أراد به ما يسمونه الأطباء بالسمين بالياء فهو جرم كالشحم فيقع قطعا أو الكون متصفا به فهو معنى فلا يقع قطعا ويتردد النظر في حالة الاطلاق ولعلها محل الخلاف بناء على أن المتبادر منه أمر معنوي أو جرم اه‍ وهو حسن (قوله وإن سوى كثيرون بينهما وصوبه الخ) وجزم به ابن المقري وهو الأوجه نهاية قال ع ش قوله وهو الأوجه أي التسوية بين الشحم والسمن خلاقا لابن حج اه‍ (قوله كالسمع الخ) والحسن والقبح والملاحة والحركة اه‍ مغني (قوله معنى) خبر قوله والسمن وما بينهما اعتراض وقوله ذلك أي الحل وعدمه (قوله وبه يعلم) إلى قوله وقضيته في النهاية (قوله بخلاف ما لو أراد المعنى الخ) أي فلا تطلق اه‍ ع ش (قوله وكذا إن أطلق الخ) خلافا للمغني (قوله وهو متجه) أي على ذلك القول لكنه غير مسلم اه‍ كردي (قوله والحنث) عطف على أنه لا حنث أي وقضيته الحنث في العقل الخ اه‍ كردي. (قوله لا يتعلق به) أي بالعقل وقوله مطلقا أي عرضا كان أو جوهرا (قوله ومنه الجنين) أي من المني عبارة المغني ولا بالجنين لأنه شخص مستقل بنفسه وليس محلا للطلاق اه‍ (قوله لأنهما مهيآن) إلى قوله لكن العرف في النهاية والمغني (قوله
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483