حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٨
اعتبار إرادته مع أحدهما صح مع الآخر اه‍ وهذا وجيه في ذاته لكن صنيع الشارح والنهاية كالصريح في أن ما ذكر دليل على خصوص الكناية (قوله البتة) أي طلاقا مبتوتا اه‍ ع ش عبارة الكردي يعني بلفظ البتة اه‍ (قوله دل) أي تحليفه (ص) على أنه أراد الواحدة فقط (قوله فيما مر) أي في أوائل الباب في مبحث الكناية. (قوله قال أنت طالق ثلاثا الخ) لو لم يزد ثلاثا ولا نية له وقعت واحدة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصباغ اه‍ نهاية أقول هذا الافتاء محل تأمل فينبغي أن يأتي فيه الثلاثة الاحتمالات فيما لو ثلث فإن نوى التنجيز وقطع العلائق وقعت واحدة وإن نوى التعليق لا تطلق إلا إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الطلاق حال التلفظ به وإن أطلق حمل على الأول والعجب من الفاضل المحشي حيث نقل الافتاء المذكور ولم يتعقبه إلا أن يقال أنه أي الشهاب الرملي إنما اقتصر على حالة الاطلاق فقط لأنه لم يتعرض السائل في سؤاله إلا إليها فاقتصر في الجواب على مورد السؤال ومثل هذا يقع في الافتاء كثيرا فلا يفيد تقييد الحكم بذلك اه‍ سيد عمر (قوله مر) أي في مبحث الصرائح (قوله والذي يتجه الخ). فرع: في الروض في آخر الباب أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت واحدة إن دخلت ثلاث مرات فالقول قوله انتهى وفي شرحه قال في الأصل فإن اتهم حلف وإن قال أردت أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما صرح به الأصل واقتضاه كلام المصنف وكذا يقتضيه فيما لو أطلق لكن الأوجه فيه أنها تطلق واحدة فقط للشك في موجب الثلاث سم على حج اه‍ ع ش. (قوله من قائلي ذلك) أي أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب (قوله قصد المعنى الأول) أي شدة العناية بالتنجيز الخ فليحمل الاطلاق عليه أي فيقع الثلاث (قوله وقع على كل طلقتان) خلافا للنهاية عبارته ولو قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا أو أنت وضرتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة توزع عليهما طلقت كل ثلاثا فإن أطلق اتجه وقوع الثلاث على كل منهما لأن المفهوم منه ما أوجب البينونة الكبرى ويحتمل وقوع طلقتين على كل ورجحه بعضهم (قوله وخالفه غيره الخ) فعند هذا الغير يقع الثلاث على كل منهما في المسألتين م ر اه‍ سم (قوله فقال في أنت وضرتك طالق الخ) أي ومثله أنتما طالقان ثلاثا (قوله ما يفيد) لا حاجة إليه (قوله بكون هذا) أي الطلاق الموجب للبينونة الكبرى (قوله من هذه) أي أنت وضرتك طالق دون الأولى يعني الطلقتين فلا تفهمان من هذه أصلا وكان الأولى دون الأول (قوله أنه) أي قوله أنت وضرتك طالق وكان الأولى التأنيث وللكردي هنا تكلفات مبناها حمل الأولى على الصيغة الأولى وهي أنتما طالقان ثلاثا (قوله محتمل له) أي للطلاق الموجب للبينونة الكبرى ولمقابله أي للطلقتين (قوله بناء على أن الاجمال) أي قوله ثلاثا بعد التفصيل أي قوله أنت وضرتك وقوله على الكل التفصيلي أي على كل من الزوجتين أو الاجمالي أي على مجموعهما وقوله الثاني أي الكل الاجمالي وقوله على الأول أي الكل التفصيلي (قوله كما يأتي) أي في أوائل السوادة (قوله فتعين الخ) خلافا للنهاية كما مر (قوله يؤيد الثاني) أي وقوع طلقتين فقط في الصورتين (قوله بخلافه)
(٤٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483