حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٩
أي بخلاف التعبير الخالي عن الاستثناء عبارة النهاية بخلاف ما نحن فيه اه‍ وهي أحسن. (قوله بالنصب) إلى قوله ولو قال ثنتين في النهاية إلا قوله أو أراد بواحدة التوحد وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله بعد نية إلى المتن (قوله وكذا لو حذف طالق الخ) هل يشترط نية الايقاع كما يأتي في نظيره اه‍ سم أقول هو كذلك بلا شك بل ربما يدعي عود كلام الشارح الآتي إليه أيضا اه‍ سيد عمر (قوله لو حذف طالق) أي ونصب واحدة اه‍ مغني (قوله عليه) أي على حذف طالق اه‍ ع ش (قوله لأن اللفظ الخ) أي لفظ واحدة قول المتن: (وقيل المنوي) معتمد اه‍ ع ش (قوله مع النصب الخ) عبارة المغني في شرح فواحدة والرفع والجر والسكون كالنصب في هذا وفيما سيأتي وتقدير الرفع على أنه خبر والنصب على أنه صفة لمصدر محذوف والجر على أنت ذات واحدة فحذف الجار وأبقى المجرور بحاله كما قيل لبعضهم كيف أصبحت قال خير أي بخير أو يكون المتكلم لحن واللحن لا يغير الحكم عندنا والسكون على الوقف اه‍ وقوله صفة لمصدر الخ هذا على ما صححه المصنف وأما على كلام القيل المعتمد فيتعين كون النصب على الحال كما يأتي (قوله أولى) خبر فالجر الخ (قوله ومعنى واحدة الخ) أي على القيل وأما على الأصح فمعناه طلقة واحدة اه‍ كردي (قوله ومعنى واحدة متوحدة) بهذا يعلم أن هذا لا يشكل على ما تقدم أنه لا يكفي تقدير لفظ الطلاق وذلك لأن هنا ما قام مقام لفظه لكونه بمعناه وهو واحدة بالمعنى المذكور فليتأمل اه‍ سم (قوله متوحدة) أي مني اه‍ مغني (قوله وهو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني والروض (قوله وقعن) الأولى وقع المنوي (قوله عليهما) أي القولين اه‍ ع ش. قول المتن: (ولو قال أنت واحدة الخ) وفي الروض فإن قال أنت بائن ثلاثا ونوى الطلاق لا الثلاث وقعن وإن نوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ أو النية وجهان اه‍ وفي شرحه قضية كلام المتولي الجزم بالأول وذكر الثلاث في هذه والتي قبلها أمثال فالثنتان كذلك انتهى اه‍ سم (قوله بالرفع الخ) حاصل ما ذكر أن المعتبر اعتبار المنوي في جميع الحالات اه‍ مغني (قوله بعد نية الايقاع) يقتضي عدم أجزاء المعية وقد ينظر فيه ويمكن أن يوجه بأن العدد عارض للايقاع وهو متأخر عن معروضه ولو رتبة اه‍ سيد عمر وقال ع ش قوله بعد نيته أي أو معها اه‍ وهذا هو الظاهر (قوله ففي التوشيح يظهر مجئ لخلاف الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول نعم يمكن توجيهه أي وقوع الثلاث بأنه يصح إرادة الاجزاء فالأصح ما في التوشيح اه‍ وعبارة الثاني والراجح وقوع الثلاث ووجهه أنه لما نوى الثلاث بأنت طالق ثم قال ثنتين فكأنه يريد رفع ما وقع اه‍ (قوله هل يقع ما نواه) معتمد اه‍ ع ش (قوله ولو قال يا مائة) إلى قوله فتأمله في النهاية والمغني (قوله طالق) راجع لقوله يا مائة أيضا (قوله بخلاف أنت كمائة) أي ولم ينو عددا بدليل قوله الآتي وإنما حملناها عليه الخ (قوله بخلاف أنت طالق الخ) أي ولم ينو عددا روض ومغني ويفيده قول الشارح وإنما حملنا الخ (قوله ينفي ما بعدها) فيه تأمل محشي سم وكأن وجهه أن الواحدة ملفقة من ألف اه‍ سيد عمر عبارة النهاية والمغني يمنع لحوق العدد اه‍ قال ع ش قوله يمنع لحوق العدد ظاهره وإن نوى العدد والظاهر خلافه اه‍ ومر عن الروض والمغني ويأتي عن
(٤٩)
مفاتيح البحث: المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483