حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٠
التأكد وقوله إذا الهزل الخ علة لكون الهزل أخص وقوله يختص بالكلام أي واللعب قد يكون بغيره وقوله عطفه أي اللعب وقوله عليه أي الهزل اه‍ ع ش وقد يرد عليه أن عطف العام من خصائص الواو (قوله بأن لا يقصد شيئا) كقولها في معرض دلال وملاعبة أو استهزاء طلقني فيقول لاعبا أو مستهزئا طلقتك اه‍ مغني (قوله وفيه نظر) أي فيما جعله الغير وقوله لا بد منه مطلقا أي سواء في ذلك الهزل واللعب وغيرهما وقوله ومن ثم أي من أجل أنه لا بد من قصد اللفظ اه‍ ع ش أي مطلقا (قوله ومن ثم قالوا الخ) يتأمل وجه التأييد لأن عبارتهم الآتية كما في حال الهزل ولو كانت كما في حال اللعب لكان التأييد واضحا وأما الهزل فالقائل المذكور يعتبر فيه قصد اللفظ اه‍ سيد عمر وقد يجاب المؤيد مفهوم قولهم وقد قصد لفظ الطلاق والمشار إليه قول الشارح إذ قصد اللفظ الخ لا تراد فهما (قوله وقع) أي ظاهرا وباطنا اه‍ ع ش (قوله كما نقلاه عن النص) اعتمده النهاية والمغني (قوله على حنث الناسي) أي فيما لو حلف لا يفعل كذا فنسي الحلف ففعله حيث قيل فيه بالحنث وإن كان الراجح عدم الحنث اه‍ ع ش (قوله وهو متجه) قد يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية محشي أي لامكان تخريجه على حنث الجاهل اه‍ سيد عمر (قوله لا باطنا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله كما اقتضاه) أي عدم الوقوع باطنا وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله لكن نقل الأذرعي الخ) عبارة المغني وإن قال الأذرعي قضية كلام الروياني أن المذهب الوقوع باطنا اه‍ (قوله وذلك لأنه الخ) تعليل لما في المتن (قوله وقضية هذا) أي التعليل (قوله نعم) إلى قوله اه‍ في النهاية والمغني (قوله ولم يعلم الخ) حالية (قوله فعلى قولي حنث الناسي) أي والراجح منهما عدم الوقوع لكن صاحب الكافي يقول بالحنث في المبني عليه فكذا في المبنى وعليه فلا يحتاج للفرق بينه وبين كلام المصنف ومع ذلك فالمعتمد في مسألة الكافي أنه إن قاله على غلبة الظن دون مجرد التعليق لم يقع والا وقع اه‍ ع ش (قوله في الفرق بينهما) أي بين مسألة المتن وما في الكافي كردي وع ش. (قوله صورة التعليق) أي فلا يقع في مسألة الكافي لوجود التعليق بخلاف مسألة المتن فإنه لا تعليق فيها إلا إن هذا لا يلائم ما مر عقب قول المتن ولو خاطبها بطلاق من قوله معلق أو منجز اه‍ ع ش (قوله ما يأتي في الجمع الخ) أي ففي مسألة الكافي إن قصد أن الامر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لا يعلم خلافه أو لم يقصد شيئا فلا حنث وإن قصد أن الامر كذلك في نفس الامر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث وبين الشارح الفرق بين عدم الوقوع في مسائل التعليق وبين الوقوع على من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها أجنبية على هذا التفصيل فراجعه اه‍ سم أي في فصل أنواع من التعليق (قوله بين كلام الشيخين) أي بين أطراف كلامهما (قوله وبفرق) إلى قول المتن ولا يقع طلاق مكره في النهاية والمغني (قوله بين ما هنا) أي ما في المتن من الوقوع في مسألة ظنها أجنبية (قوله على من طلب الخ) متعلق بعدم وقوعه (قوله ولا يعلمها) أي ومثله ما لو علم بها كذا في النهاية ونقله الفاضل المحشي عن صاحبها ولم يتعقبه وكأن وجهه أن قرينة المقام تدل على أن مراده المعنى اللغوي فلا فرق بين العلم والجهل وعدم العلم في كلامهم محض تصوير لأن أصل الكلام في حادثة رفعت إلى الإمام فأفتى فيها بالحنث والمعتمد خلافه كما تقرر اه‍ سيد عمر قوله:
(٣٠)
مفاتيح البحث: الجهل (2)، الزوجة (1)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483