حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٩
من باب اجتماع المانع والمقتضى حتى يغلب المانع وهو النداء فلا يقع الطلاق أو من قبيل اجتماع المقتضى وغيره فيغلب المقتضى فيقع الطلاق فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ ع ش (قوله أي مطلقا) إن أراد سواء قصد النداء أو أطلق أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق إلا الوقوع وإن أراد سواء قصد النداء أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم إليه شيئا اللهم إلا أن يختار الثاني ويراد الاطلاق من غير خلاف في الصورتين ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل اه‍ سم (قوله لأن بناءه على الضم الخ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة وإن لم يرد العلمية لأنها نكرة مقصودة اه‍ سم وأقره الرشيدي وقد يجاب بما مر من تبادر وغلبة النداء لها باسمها (قوله وفي يا طالقا بالنصب يتعين الخ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها بالمضاف فهو نكرة غير مقصودة وحاصله أنه إذا لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة بها تعيينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله في الحالين الخ المتجه منعه اه‍ سم وأقره الرشيدي وقد يجاب بأن الزوجة مقصودة بها بقرينة التخاطب لكن لا من حيث شخصها بل من حيث كونها من أفراد الصيغة ثم قوله فقد يتجه الخ خلاف موضوع المسألة من الاطلاق (قوله حمل كلامه) أي الزركشي من عدم الوقوع مع الضم ومن الوقوع مع النصب مطلقا فيهما اه‍ ع ش (قوله والقن الخ) الأولى تقديمه على قوله قال الزركشي الخ (قوله أو طالعا) أي ونحوه من الأسماء التي تقارب حروف طالق اه‍ مغني (قوله ظاهرا لظهور القرينة) كذا في المغني وفي البجيرمي والقرينة قرب المخرج والامر الذي ادعاه مانعا من وقوع الطلاق التفاف الحرف أي انقلابه إلى الآخر اه‍ (قوله فإن لم يقل ذلك) أي أردت النداء اه‍ ع ش (قوله وقضيته) أي قوله فإن لم يقل الخ. (قوله إنه لو مات الخ) قد يفرق بأن عدم دعوى الحي ما ذكر ظاهر في الحكم بالوقوع بخلاف من مات عقب ما ذكر من أن الأصل بقاء العصمة اه‍ سيد عمر ولا يخفى بعده (قوله حكم عليه بالطلاق) أي من وقت الصيغة على المعتمد اه‍ ع ش (قوله عملا الخ) تعليل لقوله فإن لم يقل ذلك طلقت وقوله ومنه يؤخذ أي من هذا التعليل (قوله في هذا) أي في الحكم بوقوع الطلاق ما لم يقل أردت خلافه اه‍ ع ش (قوله وإن وجدت الخ) غاية لقوله إن مثله في هذا كل من الخ (قوله كما شمله) أي ما ذكر من المعلق والمنجز اه‍ ع ش (قوله ومثله) أي مثل خطابه إياها بالطلاق (قوله لمن يطلقها الخ) أي لا لمن يعلق طلاقها لما مر في شرح قول المصنف يشترط لنفوذه من أنه لا يصح التعليق من الوكيل وقوله لا يتأثر بها أي بالقرائن اه‍ ع ش (قوله فيهما) أي التعليلين (قوله وقع ظاهرا) إلى قوله وفي رواية في المغني إلا قوله إجماعا (قوله وخصت) أي الثلاثة في الحديث وقوله كذلك أي هزلها وجدها سواء وقوله وفي رواية الخ يحتمل أنه بدل الرجعة ويحتمل أنه زائد على الثلاثة وعليه فالتقدير والعتق كهذه الثلاثة وفصله عنها لعدم تعلقه بالابضاع وشبهه بها في
(٢٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الزوجة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483