حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٥٧
عطف على قوله اثنتان في موطوءة قول المتن: (في الأصح) أي فيهما اه‍ مغني (قوله لما مر) أي من بينونة غير الموطوءة بالأولى (قوله نعم يصدق بيمينه الخ) ظاهره ظاهرا فهل يشكل بقوله السابق ويدين إن قال الخ وقد يفرق بقرب هذا وفيه ما فيه سم أقول ويؤيد الفرق جريان الخلاف في هذه دون تلك اه‍ سيد عمر (قوله يصدق بيمينه في قوله الخ) كذا نقلا عن ابن كج وأقراه فليقيد به إطلاق المصنف اه‍ مغني (قوله فلا يقع إلا واحدة في موطوءة) كذا في أصله رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه لا يقع في غير الموطوءة شئ حينئذ وليس بمراد قطعا فالأولى إسقاط لفظ في موطوءة لايهامه اه‍ سيد عمر (قوله ولوضوح أنه الخ) علة للتفسير بالثلاث عبارة المغني ولو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة فطلقة بكل حال مما ذكر من إرادة المعية والظرف أو الحساب أو عدم إرادة شئ لأن الطلاق لا يتجزأ. تنبيه:
لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه وهو الصواب كما ذكرت في المحرر والشرح إذ لا يستقيم قوله بكل حال بدونها لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان كما في الاستقصاء ولو قال طلقة في نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فاثنتان اه‍ (قوله اعتراض ما بخطه) مفعول بوهما. (قوله إذ محل هذه) أي ما كتبه أيضا أي مثل ما بخط المصنف (قوله رده شيخنا الخ) ووافقه المغني كما مر آنفا (قوله المقتضى) أي العطف (قوله بأن هذا) أي قوله فإنها إنما الخ (قوله التي تفيد ما لا تفيده الظرفية الخ) مسلم لكن لا يلزم انحصار الفائدة فيما ذكره بل الفرق بينهما أنه في صورة الظرفية يقع النصف أصالة والباقي سراية وفي صورة المعية تقع جميع الطلقة أصالة وقوله فالظاهر المتبادر الخ ممنوع اه‍ سيد عمر (قوله لقصدها) أي المعية (قوله منه) أي من المقدر المذكور (قوله إن كل جزء) أي نصف (قوله كل منهما) أي النصفين اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي في شرح قوله طلقة في طلقة الخ اه‍ كردي (قوله لأنها) أي الطلقة اليقين أي وما زاد مشكوك فيه (قوله ولو قال الخ) أي حلف (قوله بر بأن يكتب أولا الخ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية قال الرشيدي أعلم أن السيوطي أفتى في هذه المسألة بنظير ما قاله والد الشارح لكن بزيادة قيود وربما يؤخذ بعضها مما في فتاوى والد الشارح ولفظ فتاويه أعني السيوطي مسألة شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم كتب الآخر الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبا بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه تواطؤ في هذه
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483