حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٦٨
(قوله وخرج) إلى قوله خلافا للأسنوي في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ما إذا سبق الخ) أي فيقع في هذه الصور اه‍ ع ش (قوله أو لم يعلم) وفي سم عن الشهاب البرلسي ما نصه ينبغي قراءته بفتح الياء اه‍ أقول ويصح الضم أيضا أخذا من قول الشارح الآتي فمات ولم تعلم مشيئته الخ (قوله أو لم يعلم الخ) هذا يقتضي الحكم على المعلق ومثله المستثنى عند الجهل بقصده بالوقوع اه‍ سم (قوله وكذا إن أطلق الخ) قد يقال لو توسط فقيل في صورة الاطلاق إن أخر التعليق يقع لأنه أتى بصيغة جازمة وشك في رافعها والأصل عدمه وإن قدم لا يقع لأن الظاهر حينئذ إنما هو التعليق وإن لم يرده لم يبعد فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول ويوجه إطلاقهم بنظير ما قدمه الشارح في التنبيه من أن ظاهر اللفظ الاستثناء الخ (قوله ذلك) أي نية الاخراج اه‍ ع ش (قوله ولو قال أنت طالق الخ) قد يتوقف فيه إذا قصد التعليق بمجموع الامرين من حيث هو مجموع اه‍ سيد عمر أي لأنه تعليق بمستحيل فلا يقع (قوله في كلام واحد الخ) أي لأنه كأنه قال أنت طالق على أي حالة وجدت اه‍ ع ش وفيه تأييد لما مر آنفا عن السيد عمر (قوله وكذا يمنع التعليق الخ) أي عند قصد التعليق مغني وسم (قوله التعليق بالمشيئة) إلى قوله قال القاضي في المغني إلا قوله لعموم الخبر السابق وقوله الاسم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله فهو كأنت طالق إلى قال (قوله ونية عبادة) الظاهر أن الاطلاق يضر النية اه‍ سم قول المتن: (ولو قال يا طالق الخ) فرع لو قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فالوجه أن يقال إن قصد عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين أو أطلق لم تطلق واحدة منهما وإن قصد عوده للثاني فقط طلقت الأولى فقط خلافا لظاهر الروض اه‍ نهاية وجرى المغني على ظاهر الروض من أن الاطلاق كقصد عوده للثاني فقط فتطلق الأولى فقط (قوله لأن النداء يقتضي تحقق الاسم أو الصفة الخ) لعل أو للتنويع في التعبير عبارة المغني نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه الخ (قوله ولا يقال) الواو حالية وقوله في الحاصل أي في الشئ المتحقق اه‍ كردي (قوله بخلاف أنت كذا الخ) عبارة المغني والأسني بخلاف أنت طالق فإنه كما قال الرافعي قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله فعلم أن يا طالق لا يقبل الاستثناء اه‍. (قوله وفي يا طالق أنت طالق الخ) ولو قال أنت طالق واحدة وثلاثا أو وثنتين إن شاء الله فواحدة لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخيرة أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله فثلاث أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا إن شاء الله لم تطلق لعود المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف ولو قال أنت طالق إن لم يشأ زيد ولم توجد مشيئته في الحياة وقع قبيل موته أو جنونه المتصل بالموت فإن مات وشك في مشيئته لم تطلق للشك في الصفة الموجبة للطلاق اه‍ شرح الروض زاد النهاية والمغني أو أنت طالق إن لم يشأ زيد اليوم ولم يشأ فيه وقع قبيل الغروب إذ اليوم هنا كالعمر فيما مر ولو قال أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن قبل المشيئة لم تطلق وإن خرس فأشار طلقت أو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق لأن لهم مشيئة ولم يعلم حصولها وكذا إذا علق بمشيئة بهيمة لأنه تعليق بمستحيل اه‍ (قوله ومحل ذلك الخ) أي في المتن وما في الشرح قول المتن (أو أنت طالق إلا أن يشاء الله) قد يقال إذا أراد إلا أن يشاء طلاقك فما حكمه ثم رأيت المحلى والخطيب قدر إطلاقك هذا والحاصل أن الحكم لا يختلف وإنما المعنى يختلف فإن قدر والمفعول طلاقك صار في قوة أنت طالق إن لم يشأ الله وإن قدر عدم طلاقك صار في
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483