حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٧٢
البلقيني وكذا في المغني إلا قوله وصرح به العبادي وقوله قال ابن الرفعة وقوله وهو متجه المدرك إلي وعليه لو استمهل. (قوله كما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو ماتتا (قوله بقوله لا يطلقان) عبارة النهاية والمغني قبيل قول المتن الآتي ولو ماتتا قال أي الإمام فإن نواهما فالوجه أنهما لا تطلقان اه‍ قول المتن: (في الحالة الأولى) هي قصد واحدة معينة وقوله في الثانية هي الصور المندرجة في قوله وإلا قول المتن: (وتعزلان) بمثناة فوقية بخطه فالضمير لزوجتيه اه‍ مغني (قوله إن طلبتاه الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله إن طلبتاه) أي البيان أو التعيين أي عند النهاية والشارح وخالفهما المغني ومال إليه سم والسيد عمر كما يأتي. (قوله هذا) أي قول المتن ويلزمه البيان الخ (قوله ما بقيت العدة) فإن انقضت لزمه في الحال نهاية ومغني (قوله أما إذا لم يطالباه) أي ولا إحداهما اه‍ مغني (قوله لم يطالباه) الظاهر تأنيث الفعل كما في النهاية والمغني (قوله فلا وجه لايجابه الخ) جزم به المغني (قوله لايجابه) أي البيان أو التعيين ويحتمل أن الضمير للبدار (قوله لكن صريح كلامهم خلافه) أي فيجب البيان أو التعيين في البائن حالا وفي الرجعي بعد انقضاء العدة على المعتمد اه‍ ع ش (قوله ويوجه الخ) هذا التوجيه لا يأتي فيما إذا لم يكن هناك خلوة كأن كانت في غير داره أو بلده اه‍ سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا التوجيه فإن ما ذكره منتف مع وجوب الانعزال والفرق بينه وبين ما نظر به واضح جلي اه‍ (قوله قبل الدخول) الأولى حذفه (قوله وعليه لو استمهل الخ) أي على وجوب البيان أو التعيين فورا وجد الطلب منهما أو من أحدهما أم لا قال ع ش قوله وعليه لو استمهل الخ قضيته أنه لو استمهل لم يمهل فيما لو طالبتاه أو إحداهما وينبغي إمهاله أيضا حيث أبدى عذرا اه‍ وفيه تأمل (قوله على الأوجه) عبارة المغني والأسني قال الأسنوي وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل وقال ابن الرفعة يمهل ويمكن حمل الأول على ما إذا عين ولم يدع نسيانا إذ لا وجه للامهال حينئذ والثاني على ما إذا أبهم أو عين وادعى أنه نسي اه‍. (قوله وإن لم يقصر الخ) كأن كان جاهلا أو ناسيا اه‍ مغني (قوله عن قول شارح)
(٧٢)
مفاتيح البحث: النسيان (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483