حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٧٤
الموضوع الطلاق المعين فحقه التعبير بالبيان (قوله بين هذا) أي قوله أما باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم تطلقا الخ (قوله بما ذكر) أي بالعطف بالواو وبل وقوله هذه ثم هذه الخ أي العطف بثم أو الفاء (قوله أو هذه بعد هذه الخ) أو هذه بعدها هذه أو هذه قبل هذه فالمشار إليها أولا هي المطلقة اه‍ مغني (قوله طلقت الثانية) أي المشار إليها ثانيا (قوله وأما المبهم الخ) قسيم قوله في الطلاق المعين اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء عطف بالواو أم بغيرها اه‍ مغني قول المتن: (قبل بيان) أي للمعينة وتعيين أي للمبهمة (قوله والطلاق بائن) إلى قوله هذا ما مشيا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يرث إلى لأنه ثبت (قوله بائن) أي أو رجعي وقد انقضت العدة كما هو واضح اه‍ سيد عمر (قوله بالبيان) جزما أو التعيين على المذهب لبيان حال الإرث لأنه قد ثبت إرثه الخ اه‍ مغني وهذا أحسن من صنيع الشارح الآتي آنفا (قوله وإن لم يرث إحداهما الخ) هذا لا يتأتى إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط سم ورشيدي (قوله لكونها كتابية) أي ومع ذلك يطالب بالبيان أو التعيين فإن بين أو عين في المسلمة لم يرث من الكتابية أو في الكتابية ورث من المسلمة اه‍ ع ش (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله اتفاقا الخ اه‍ رشيدي (قوله فيوقف الخ) مستأنف اه‍ رشيدي (قوله نعم إن نازعه الخ) هذا إنما يظهر في البيان اه‍ سم عبارة المغني والروض مع شرحه ثم إن نوى معينة فبين في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه إنه لم يردها بالطلاق فإن نكل حلفوا ولم يرث منها كما لا يرث من الأولى إذا كانت ميتة لأن اليمين المردودة كالاقرار وإن حلف طالبوه بكل المهر إن دخل بها وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ترجيحه لأنهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق النصف وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى عليه لأن التعيين إلى اختياره وإن كذبه ورثة المطلقة يعني المبينة للطلاق فلهم تحليفه أنها مطلقة وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا عليه مهرا استقر بالموت إن لم يدخل بها اه‍ وقولهما وإن حلف إلى قولهما وإن عين الخ في النهاية مثله. (قوله ونكل عن اليمين) أنه لم يردها اه‍ سم قول المتن: (فالأظهر قبول بيان وارثه الخ) فإن توقف الوارث في التبيين بأن قال لا أعلم ومات الزوج قبل الزوجتين وقف من تركته ميراث زوجة بينهما حتى تصطلحا أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما وإن ماتتا قبله وقف من تركتهما ميراث زوج وإن مات الزوج وقد ماتت واحدة منهما قبله ثم الأخرى بعده وقف ميراث الزوج من تركتها أي الأولى ووقف ميراث الزوجة بينهما من تركته حتى يحصل الاصطلاح ثم إن بين الوارث الطلاق في الميتة منهما أو لا قبل لاضراره بنفسه لحرمانه من الإرث ولشركة الأخرى في إرثه وقبلت شهادته بذلك على باقي الورثة أو بينه في المتأخرة أو كانت باقية فلورثتهما في الأولى أولها في الثانية تحليفه على البت أن مورثه طلقها ولورثة المعينة للنكاح تحليفه على نفي العلم أن مورثه طلقها ولا يقبل شهادته أي وارث الزوج على باقي الورثة أي ورثة الزوجة بطلاق المتأخرة للتهمة بجره النفع بشهادته اه‍ روض مع شرحه ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لانتفاء التهمة بخلاف ما لو ماتتا قبله ولو مات بعدهما فبين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم اه‍ (قوله هذا ما مشيا عليه الخ) أعلم أن المحقق المحلي وصاحبي المغني والنهاية أقروا ما في المتن وساقوا ما نقله
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483