حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٦٣
اعتبر في النية المشروطة معها انضمام لفظ ففي النية المجردة من باب أولى فمراده المثل في الجملة الصادق بما هو أولى بالحكم من الممثل به لا المثل من كل وجه اه‍ سيد عمر. (قوله هنا) أي في الاستثناء بنحو إلا قول المتن: ( ويشترط عدم استغراقه الخ). تنبيه: أشعر كلامه بصحة استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا الاثنتين وهو كذلك ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع ما أوقعه الحالف وهو معنى الاستغراق لأن هذا خرج بالنص فيبقى غيره على الأصل ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا نهاية ومغني. (قوله ولو بوجه) إن أراد أي وجه كان فمحل تأمل أو غير ذلك فليبين ويحتمل أن يكون المراد أن يعرف أن الاستثناء وما إلحق به القصد منه التعليق أو التخصيص المطلق لا خصوص معانيه التفصيلية المبينة في الفنون الأدبية وأكثر العوام يفهمون هذا المجمل فلو فرض أن شخصا لقن هذا اللفظ ثم استفسر عن معناه فلم يفصح عنه بوجه لم نرتب عليه حكمه اه‍ سيد عمر (قوله وأن يتلفظ به الخ) قال في الأنوار الخامس من شروط الاستثناء أن يسمع غيره وإلا فالقول قولها في نفيه وحكم بالوقوع إذا حلفت ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله لم يقع الطلاق ولكن بشروط ثامنها أن يسمعه غيره وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت ثم قال وللتعليق شروط ثالثها أن يذكر الشرط بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال أنت طالق إن كلمت زيد أو أنكرت الشرط صدق بيمينه وقد مر اه‍ فغرق بين التعليق بغير المشيئة كالدخول وبين الاستثناء والتعليق بالمشيئة عبارة ع ش قال سم على حج والفرق بين التعليق بالصفة وبينه بالمشيئة وبين الاستثناء أن التعليق بالصفة ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف التعليق بالمشيئة والاستثناء فإن ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله ثم محل عدم قبول قوله في المشيئة والاستثناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت بخلاف ما إذا ادعى سماعها فأنكرته فإن القول قوله ولعل وجهه أن مجرد إنكار السماع لا يستدعي عدم القول من أصله ومثل ما قيل في المرأة يأتي في الشهود انتهى اه‍. (قوله وإلا لم يقبل) ينبغي أن يكون المراد بالنسبة للتعليق عدم القبول ظاهرا في نحو إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين وذلك لأن عدم الاسماع المذكور مع الإرادة إذا لغرض وجودها كما يدل عليه قوله ويشترط أيضا الخ لا ينقص عن مجرد الإرادة إن لم يزد عليه اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله وإلا لم يقبل أي ظاهرا كما هو قضية التعبير بلم يقبل اه‍ وعبارة ع ش قوله وإلا لم يقبل أي ظاهرا ويدين ومثله في هذا الشرط أي إسماع الغير التعليق بالمشيئة بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فإنه لا يشترط فيه إسماع الغير حتى لو قال قلت إن دخلت فأنكرت صدق بيمينه اه‍ وهذه كلها مخالفة لما في المغني عبارته ويشترط أيضا في التلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه فلا يكفي أن ينويه بقلبه ولا أن يتلفظ به من غير أن يسمع نفسه فإن ذلك لا يؤثر ظاهرا قطعا ولا يدين على المشهور اه‍ (قوله وأن لا يجمع مفرق الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لاسقاط الاستغراق ولا في المستثنى لاثباته ولا فيهما لذلك اه‍ (قوله لما تقرر الخ) عبارة الأسني لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما حصل به الاستغراق وهو واحدة اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل إفراد كل بحكمه (قوله وفي طلقتين اثنتين)
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483