حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٨٥
عنها اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي في شرح والأصح أنه يدين (قوله لأن غاية الرد) أي اليمين المردودة (قوله وقد تقرر) أي آنفا في شرح أنه يدين (قوله وخرج به) إلى المتن في النهاية (قوله فلا يدين) إلى قوله والحق بالأولى في المغني (قوله مطلقا) أي من كل وجه (قوله حينئذ) أي حين منافاتها للفظ من كل وجه (قوله فإنها) أي بقية التعليقات اه‍ ع ش (قوله والحق بالأول) وهو إن شاء الله سم وع ش (قوله ما لو قال الخ) عدم القبول هنا باطنا في غاية الاشكال ولعله غير مراد سم على حج اه‍ ع ش أقول وقوله في غاية الاشكال ظاهر وقوله ولعله الخ يؤيده ما قدمه الشارح في النكاح في مبحث شاهديه في شرح أو اتفاق الزوجين (قوله وما لو أوقع الاستثناء الخ) أي ادعى إرادة الاستثناء (قوله كأربعتكن طوالق الخ). فرع: لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا الاستثناء خلافا لمن خالف ويؤيد ما تقدم في باب الاقرار من صحة الاستثناء من المعين م ر اه‍ سم. (قوله بخلاف نسائي) والفرق أن أربعتكن ليس من العام لأن مدلوله عدد محصور وشرط العام عدم الحصر باعتبار ما دل عليه اللفظ ونسائي وإن كان محصورا في الواقع لكن لا دلالة له بحسب اللفظ على عدد اه‍ ع ش (قوله وبالثاني) وهو بقية التعليقات اه‍ ع ش (قوله نية من وثاق) وهل مثله على الطلاق وأراد من ذراعي مثلا أو يفرق فيه نظر وقد أجاب م ر على البديهي بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية أيضا سم على حج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ألحق أنه لا يظهر تفاوت بين من ذراعي وبين من وثاق اه‍ (قوله والحاصل الخ) عبارة الروض والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال أردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو يخصصه بعدد كطلقتك ثلاثا وأراد إلا واحدة أو أربعتكن وأراد إلا فلانة فلا يدين انتهت اه‍ رشيدي (قوله وإنما ينفعه الخ) كذا في المغني (قوله ولو زعم) أي قال وقوله أنه أتى به أي ما ذكر عبارة النهاية بها اه‍ قال ع ش قوله إنه أتى بها الخ أي بالمشيئة خرج به ما لو قال أتيت بقولي إن دخلت الدار أو نحوه فأنكرت فإنه المصدق دونها كما قدمناه في الاستثناء عن سم اه‍ وأقره الرشيدي. (قوله وإلا) أي بأن أنكرت أنه أتى به اه‍ سم (قوله كما لو قال عدلان الخ) انظر التشبيه راجع لماذا وهل الصورة أن العدلين شهدا عند القاضي أو أخبرا فقط اه‍ رشيدي أقول الظاهر أن مرجع التشبيه قوله حلفت الخ وأن الصورة إنهما شهدا عند القاضي والمعنى يثبت الطلاق عند الانكار بالحلف كما يثبت بشهادة عدلين حاضرين أنه الخ (قوله قولها) أي الزوجة ولا قولهما أي العدلين (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية أنه الخ بإسقاط اللام (قوله لم يكذب) ببناء المفعول من التفعيل وكذا قوله كذب (قوله ما قيمة هذا درهم) هو المحلوف عليه قول المتن: (بعضهن) يشعر بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة فلو لم يكن له غيرها طلقت كما بحثه بعضهم أي الزركشي قياسا على ما لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها فإنها تطلق كما في الروضة وأصلها عن
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483