حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٨٦
فتاوى القفال وأقراه بخلاف قوله النساء طوالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها والفرق أنه في هذه الصورة لم يضف النساء لنفسه اه‍ مغني ومثله في النهاية إلا أنه زاد عقب وأقراه قوله لكن ظاهر إطلاقهم بخلافه الوجود القرينة هنا أي حيث نواها اه‍ وفي سم بعد إطالته في الرد على الزركشي ما نصه وليست مسألتنا نظير ذلك كما تبين فالوجه فيها خلاف هذا الذي قاله الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي الزوجة وذي الزوجات وقال ع ش قوله لكن ظاهر إطلاقهم الخ معتمد اه‍ قول المتن: (فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا بقرينة) هذا التفصيل يجري في كل موضع قلنا إنه يدين فيه كما صرحوا به فيما إذا قال طلاقا من وثاق إن كان حلها منه قبل وإلا فلا اه‍ مغني (قوله لأنه خلاف) إلى قوله وما في الروضة في النهاية (قوله مما يأتي) أي آنفا عن المتولي (قوله ونقلاه عن الأكثرين) وحينئذ فما رجحاه هنا مخالف لما التزمه الرافعي من تصحيح ما عليه الأكثرون ولا يحسن تعبيره بالصحيح اه‍ مغني (قوله ومثل ذلك الخ) ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أرت بلفظ غيره الرجال الأجانب قبل قوله أي ظاهرا بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها اه‍ نهاية وفي سم نحوه (قوله وما في الروضة الخ) عطف على قوله ما لو أرادت الخ (قوله كلم) قضية قوله الآتي وقيد المتولي الخ أنه بحذف أداة الاستفهام أي أكلم زيدا (قوله وبه) أي بقوله أي للقرينة أيضا وقوله بينه أي بين قول الروضة المار وقوله وبين قولها أي الروضة (قوله ومر) أي في شرح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب (قوله حينئذ) أي حين عدم الاتصال (قوله وإنه) أي العرف أو ما ذكر من الطول والقصر (قوله ثم ما ذكر) أي تأثير القرينة والعمل بها (قوله إنما هو في القرينة اللفظية) أي يتم ذلك فيمن يحلها من وثاق فإن القرينة حالية بلا شك بل قد ينازع في مسألة الأخت في كون القرينة لفظية فليتأمل ومما يمنع التقييد باللفظية مسألة جلاء زوجته
(٨٦)
مفاتيح البحث: الزوجة (4)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483