حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٩١
التعليق بمضي يوم واحد بعد اه‍ سم (قوله لم لا يحمل على المجاز) أي بأن يراد باليوم الليلة بعلاقة الضدية أو مطلق الوقت فتطلق بمضي الليلة أو مضي ما يصدق عليه الوقت الذي وقع فيه التعليق اه‍ ع ش (قوله أو قرينة خارجية الخ) أي فيحمل اللفظ عند الاطلاق على ما دلت عليه القرينة اه‍ ع ش (قوله ولم يوجد واحد منهما) هلا جعلت استحالة الحقيقة قرينة فإنهم عدوا الاستحالة من القرائن اللهم إلا أن يقال ليست خارجية وقرينة المجاز في التعاليق ونحوها لا تكون إلا خارجية كما صرح به الشارح سم وقوله هلا الخ لعله على سبيل التنزل وتسليم أن أل حقيقة في العهد الحضوري وإلا فالتحقيق أنها حقيقة في الجنس من حيث هو وعليه فلا يخفى ما في كلام الشارح كغيره اه‍ سيد عمر (قوله أو الشهر) أو شعبان أو رمضان من غير ذكر شهر اه‍ نهاية قال ع ش قوله من غير ذكر شهر أفهم أنه لو قال أنت طالق شهر رمضان لم تطلق إلا بدخول شهر رمضان كما لو قال أنت طالق في شهر رمضان ويخالفه ما في حاشية الزيادي من أنه لو قال أنت طالق في شهر رمضان أو شعبان يقع حالا مطلقا اه‍ عبارة الرشيدي قوله من غير ذكر شهر انظر ما وجهه وفي حاشية الزيادي ما يخالفه اه‍ (قوله أنصب الخ) أي ما ذكر من اليوم وما عطف عليه (قوله في التعريف) إلى المتن في النهاية وفيها وفي المغني وسم هنا مسائل راجعها. (قوله فيقع) إلى الفرع في المغني ثم قال تنبيه لو شك بعد مضي مدة من التعليق هل تم العدد أولا عمل باليقين وحل له الوطئ حال التردد لأن الأصل عدم مضي العدد والطلاق لا يقع بالشم ولو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء والطيران وإحياء الموتى أو عقلا كالجمع بين الضدين أو شرعا كنسخ رمضان لم تطلق لأنه لم ينجز الطلاق وإنما علقه على صفة ولم توجد اه‍. (قوله وإن قل) أي وإن كان الباقي لحظة اه‍ سم (قوله دين) ينبغي أن يجري هذا في إذا مضى اليوم سم على حج اه‍ ع ش (قوله وفي إذا مضى شهر الخ) بمضيه الخ عطف على في إذا مضى الشهر أو السنة بانقضاء باقيهما الخ (قوله عن الروياني) فيه أنه لم يعز ما مر آنفا قبيل قول المتن أو اليوم الخ لم يعزه إلى أحد وأما ما مر قبل قول المتن أو آخره الخ فمع بعده لا مناسبة بينهما حتى يظهر الاخذ (قوله ابتداءه) مفعول وافق وقوله بمضيه صلة يقع اه‍ سم أي المقدر بالعطف (قوله وإن لم يوافقه الخ) عطف على أن وافق الخ (قوله ومحله) أي محل تكميل الشهر بما ذكر اه‍ رشيدي (قوله إن كان) أي قوله إذا مضى
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483