حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٨٩
بطلوع فجر يوم موته الخ (قوله وإلا وقع حالا) يشمل ما إذا مات في ليلة التعليق وفي الوقوع حالا حينئذ نظر إذ لم يوجد المعلق عليه بعد التعليق والطلاق لا يسبق اللفظ اه‍ سم أقول قول الشرح وإلا تحته صورتان أن يقوله نهارا ويموت في بقية اليوم أو يقوله نهارا ويموت في الليلة التالية له وفي كل منهما إذا قلنا يتبين وقوع الطلاق من وقت التعليق لا يقال إن الطلاق سبق اللفظ بل وقع الطلاق بصيغته لكن تأخر تبينه عن وقته أما لو قاله ليلا ومات في بقيتها فهو غير داخل تحت ذلك وحكمه أن لا وقوع لعدم وجود ما يصدق عليه اليوم ونظيره ما لو قال ليلا إذا مضى اليوم وحكمه أن لا وقوع اه‍ ع ش (قوله ومراده) أي البعض (قوله ولا نية له) ظاهره أنه إن نوى آخر يوم من عمري فحكمه الوقوع فيه أو من موتي فعدم الوقوع مطلقا اه‍ سيد عمر (قوله فالذي أفتيت به أنه لا يقع الخ) خلافا للنهاية عبارته طلقت بغروب شمس يلي ذلك التعليق فيما يظهر وإن زعم بعضهم أنه أفتى بعدم الوقوع مطلقا اه‍ قال ع ش قوله بغروب شمس يلي الخ بل قد يقال في آخر اليوم الذي علق فيه لأنه يصدق عليه أنه آخر يوم من مطلق الأيام وهو وجيه وقوله وإن زعم بعضهم هو حج اه‍ (قوله بين موقع وعدمه) نشر مرتب (قوله ونحوه) أي كالقرينة الخارجية (قوله كما يأتي) أي في التنبيه (قوله أو آخر جزء) إلى المتن في النهاية إلا قوله خلافا إلى نقد (قوله أو آخر جزء من عمري) ويظهر أنه لو قال آخر عمري كان الحكم كذلك اه‍ سيد عمر (قوله فقد صرحوا الخ) عبارة النهاية لتصريحهم الخ (قوله وهو) أي العقب (قوله لاستحالته) أي الوقوع مع اللفظ (قوله ولو قال قبل أن أضربك الخ) قال في الروض وإن قال أنت طالق قبل موتي وقع في الحال انتهى اه‍ سم.
(قوله مما لا يقطع بوجوده) أخرج قبل طلوع الشمس اه‍ سم (قوله فضربها) أي بعد التعليق ولو بزمن طويل ومفهوم قوله فضربها أنه لو لم يضربها لم يقع لأن المعنى إن ضربتك فأنت طالق قبل الضرب ولم يوجد الضرب فلا وقوع اه‍ ع ش (قوله قال جمع الخ) معتمد اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أقول يؤيده ما نقله الشيخان عن القفال في أنت طالق قبل موتي من الوقوع في الحال بخلاف قبل موتي بضم القاف مع ضم الباء أو إسكانها وقبيل موتي فإنه لا يقع إلا في آخر جزء من عمره نعم يشكل على ما قاله ذلك الجمع بل وعلى مسألة الموت ما استند إليه شيخ الاسلام ولا يجدي في الفرق ما أفاده الشارح رحمه الله تعالى إذا التعليق في المسألة المذكورة ليس بمحدود بل بمطلق مضاف لمحدود وهو مع ذلك صادق بكل زمن من الأزمنة السابقة بلا شك فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وقوعه الخ) خبر أن الموافق الخ. (قوله لقولهما مستند إلى حال اللفظ ولم يقولا الخ) وقد يقال قولهما مستندا إلى حال اللفظ ولم يقولا وقع في حال اللفظ يؤيد الثاني اه‍ سم
(٨٩)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الضرب (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483